وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه كان من حق المصنف أن يذكر هذه الزيادة لئلا يتوهم أن الخامسة لا يشترط فيها ذكر ذلك وسكوته أيضا عن ذكر الولد في الخامسة يقتضي أيضا أنه لا يشترط في نفيه ذكره فيها .
وليس مرادا كما مر أنه لا بد من ذكره في الكلمات الخمس وسكت أيضا عن ذكر الموالاة في الكلمات الخمس والأصح اشتراطها كما في الروضة فيؤثر الفصل الطويل وهذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه ببينة .
وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد كأن احتمل كونه من وطء شبهة وأثبتت قذفه ببينة قال في الأول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة إلى الكلمات وفي الثاني فيما أثبتت على من رمى إياها بالزنا إلى آخره .
ولا تلاعن المرأة في الأول إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى تسقطه بلعانها .
القول فيما يرتب على لعان الرجل ( ويتعلق بلعانه ) أي بتمامه من غير توقف عى لعانها ولا قضاء القاضي كما في الروضة .
( خمسة أحكام ) وعليها اقتصر في المنهاج وذكر في الزوائد زيادة عليها كما سيأتي مع غيرها .
الأول ( سقوط الحد ) أي سقوط حد قذف الملاعنة ( عنه ) إن كانت محصنة وسقوط التعزير عنه إن لم تكن محصنة ولا يسقط حد قذف الزاني عنه إلا إن ذكره في لعانه .
تنبيه كان الأولى أن يعبر بالعقوبة بدل الحد ليشمل التعزير ( و ) الثاني ( وجوب الحد ) أي حد الزنا ( عليها ) أي زوجته مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن لقوله تعالى ! < ويدرأ عنها العذاب > ! الآية فدل على وجوبه عليها بلعانه وعلى سقوطه بلعانها .
( و ) الثالث ( زوال الفراش ) أي فراش الزوج عنها لانقطاع النكاح بينهما لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ثم قال لا سبيل لك عليها وهي فرقة فسخ كالرضاع لحصولها بغير لفظ وتحصل ظاهرا وباطنا وفي سنن أبي دواد المتلاعنان لا يجتمعان أبدا .
تنبيه تعبير المصنف بالفراش مراده به هنا الزوجية كما مر تبعا لجمع من أئمة اللغة وغيرهم ( و ) الرابع ( نفي ) انتساب ( الولد ) إليه إن نفاه في لعانه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة وإنما يحتاج الملاعن إلى نفي نسب ولد يمكن كونه منه فإن تعذر كون الولد منه كأن طلقها في مجلس العقد أو نكح امرأة وهو بالمشرق وهي بالمغرب أو كان الزوج صغيرا أو ممسوحا لم يلحقه الولد لاستحالة كونه منه فلا حاجة في انتفائه إلى لعانه والنفي فوري كالرد بالعيب بجامع الضرر بالإمساك إلا لعذر كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو كان مريضا أو محبوسا ولم يمكنه إعلام القاضي بذلك أو لم يجده فلا يبطل حقه إن تعسر عليه فيه إشهاد بأنه باق على النفي وإلا بطل حقه .
كما لو أخر بلا عذر فيلحقه الولد وله نفي حمل وانتظار وضعه ليتحقق كونه ولدا فلو قال علمته ولدا وأخرت رجاء وضعه ميتا فألغي اللعان بطل حقه من النفي لتفريطه فإن أخر .
وقال جهلت الوضع وأمكن جهله صدق بيمينه ولا يصح نفي أحد توأمين بأن