وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأي كأي وقت دخلت الدار فأنت طالق .
ومن الأدوات إذ ما على رأي سيبويه ومهما وهي بمعنى ما وما الشرطية وإذ ما وأيا ما كلمة وأيان وهي كمتى في تعميم الأزمان وأين وحيثما لتعميم الأمكنة وكيف وكيفما للتعليق على الأحوال .
وفي فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها كقول أهل بغداد أنت طالق لا دخلت الدار ويكون التعليق أيضا بلو كأنت طالق لو دخلت الدار كما قاله الماوردي .
وهذه الأدوات لا تقتضي الوقوع بالوضع فورا في المعلق عليه ولا تراخيا إن علق بمثبت كالدخول في غير خلع أما فيه فإنها تفيد الفورية في بعض صيغه كإن وإذا كإن ضمنت أو إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق وكذا تفيد الفورية في التعليق بالمشيئة نحو أنت طالق إن شئت أو إذا شئت لأنه تمليك على الصحيح بخلاف متى شئت .
ولا تقتضي هذه الأدوات تكرارية في المعلق عليه بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم يؤثر وجودها ثانيا إلا في كلما فإن التعليق بها يفيد التكرار فلو قال من له عبيد وتحته أربع نسوة إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر أو اثنتين فعبدان أو ثلاثا فثلاثة أو أربعة فأربعة وطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموع ذلك عشرة ولو علق بكلما فخمسة عشر لأنها تقتضي التكرار كما مر لأن فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة فيعتق واحد بطلاق الأولى وثلاث بطلاق الثانية لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة لأنه صدق عليه طلاق ولا طلاق واحدة ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربعة ومجموع ذلك خمسة عشر .
ثم شرع في القسم الرابع وهو المحل بقوله ( ولا يقع الطلاق ) المعلق ( قبل النكاح ) بعد وجوده لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح صححه الترمذي .
القسم الخامس وهو شروط المطلق ثم شرع في القسم الخامس وهو شروط المطلق بقوله ( وأربع لا يقع طلاقهم ) بتنجيز ولا تعليق الأول ( الصبي ) والثاني