وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في طلاق السني $ وغيره والترجمة بالفصل ساقطة في أكثر النسخ وهو في الطلاق السني وغيره وفيه اصطلاحان أحدهما وهو أضبط ينقسم إلى سني وبدعي وثانيهما وهو أشهر ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا ويعلم ذلك من كلام المصنف .
الأحكام التي تعتري الطلاق فائدة قسم جماعة الطلاق إلى الأحكام الخمسة واجب كطلاق الحكم في الشقاق ومندوب كطلاق زوجة حالها غير مستقيم كأن تكون غير عفيفة وحرام كالطلاق البدعي كما سيأتي ومكروه كطلاق مستقيمة الحال وعليه حمل أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق .
وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها .
( والنساء فيه ) أي في حكم الطلاق ( ضربان ضرب في طلاقهن سنة ) أي لا تحريم فيه ( وبدعة ) أي حرام ( وهن ذوات الحيض ) وأشار إلى القسم الأول بقوله ( فالسنة ) أي السني .
( أن يوقع الطلاق ) على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة ( في طهر غير مجامع فيه ) ولا في حيض قبله وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم فيمن ذكرت وقد قال تعالى ! < إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن > ! أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة .
على مدخول بها ( في الحيض أو في طهر جامعها فيه ) وهي ممن تحبل أو في حيض قبله وإن سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها أجنبي وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض لقوله تعالى ! < فطلقوهن لعدتهن > ! وزمن الحيض