وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البيان وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه قاله الماوردي .
ولو اختلفا في عدد الطلاق كقولها سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال واحدة بألف فأجبتك أو في صفة عوضه كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة سواء اختلفا في التلفظ بذلك أو في إرادته كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير فقالت درهم أو قدره كقوله خالعتك بمائتين فقالت بمائة ولا بينة لواحد منهما أو لكل منهما .
بينة وتعارضتا تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ويجب ببيونتها بفسخ العوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم مهر مثل وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه المراد فإن كان لأحدهما بينة عمل بها .
ولو خالع بألف مثلا ونويا نوعا من نوعين بالبلد لزم إلحاقا للمنوي بالملفوظ فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب إن كان وإلا لزم مهر المثل .
$ فصل في الطلاق $ هو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه .
وعرفه النووي في تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح .
والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى ! < الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان > ! والسنة كقوله صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق .
القول في أركان الطلاق وأركانه خمسة صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط في المطلق ولو بالتعليق تكليف فلا يصح من غير مكلف لخبر رفع القلم عن ثلاث إلا السكران فيصح مع أنه غير مكلف كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول تغليظا عليه واختيار فلا يصح من مكره وإن لم يور لإطلاق خبر لا طلاق في إغلاق أي إكراه .
شروط الإكراه وشرط الإكراه قدرة مكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغليب عاجلا ظلما وعجز مكره بفتح الراء عن دفعه بهرب وغيره وظنه أنه إن امتنع حقق ما هدده به ويحصل الإكراه بتخويف بمحذور كضرب شديد أو نحو ذلك كحبس .
صيغة الطلاق صريح وكناية ثم شرع المصنف في الركن الثاني وهو الصيغة بقوله ( والطلاق ضربان ) فقط ( صريح ) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق فلا يحتاج إلى نية لإيقاع الطلاق كما سيأتي فلو قال لم أنو به الطلاق لم يقبل وحكى الخطابي فيه الإجماع ( وكناية )