وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) تحرم ( زوجة الأب ) وهو من ولدك بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قال الإمام الشافعي في الأم يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه .
( و ) تحرم ( زوجة الابن ) وهو من ولدته بواسطة أو غيرها وإن لم يدخل ولدك بها لإطلاق قوله تعالى ! < وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم > ! .
تنبيه لا فرق في الفرع والأصل بين أن يكون من نسب أو رضاع أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدم .
فإن قال وإنما قال تعالى ! < وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم > ! فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاع أجيب بأن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا منطوق قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
فإن قيل فما فائدة التقييد في الآية حينئذ أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه ليس بابن له ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت وأمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب .
( القول في التحريم غير المؤبد ) ثم شرع في القسم الثاني وهو التحريم غير المؤبد بقوله ( و ) تحرم ( واحدة من جهة الجمع ) في العصمة ( وهي أخت الزوجة ) فلا يتأبد تحريمها بل تحل بموت أختها أو بينونتها لقوله تعالى ! < وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف > ! ولما في ذلك من قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغير .
( ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها ) من نسب أو رضاع ولو بواسطة لخبر لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى رواه الترمذي وغيره وصححوه .
ولما مر من التعليل في الأختين .
القول في التحريم بالرضاع ( ويحرم من ) النساء بسبب ( الرضاع ما يحرم ) منهن ( من النسب ) وهي السبعة المتقدمة .
وقدمنا أنه يحرم زوجة والده من الرضاع وزوجة ولده كذلك وبنت زوجته كذلك أما تحريم الأم والأخت من الرضاع فلما مر .
وأما تحريم البواقي فللحديث المار وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
تنبيه من حرم جمعهما بنكاح حرم أيضا في الوطء بملك اليمين أو ملك ونكاح وله تملكهما بالإجماع فإن وطىء واحدة منهما ولو مكرها حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك أو نكاح أو كتابة إذ لا جمع حينئذ بخلاف غيرها كحيض ورهن وإحرام وردة لأنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق فلو عادت الأولى كأن ردت بعيب قبل وطء الأخرى فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة أو بعد وطئها حرمت العائدة حتى يحرم الأخرى ويشترط أن تكون كل منهما مباحة على انفرادها فلو كانت إحداهما مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى نعم لو ملك أما وبنتها فوطىء إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا كما علم مما مر .
ولو ملك أمة ثم نكح من يحرم الجمع بينهما وبينها كأن نكح أختها الحرة أو عمتها أو خالتها أو نكح امرأة ثم ملك