وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف العكس اه .
وهو ظاهر وإن توقف فيه بعضهم وخرج بقيد الحياة ما بعد الموت فيصير الزوج في النظر حينئذ كالمحرم كما قاله في المجموع .
ومقتضى التشبيه بالمحرم أنه يحرم النظر إليه بشهوة في غير ما بين السرة والركبة وإلى ما بينهما بغير شهوة ومثل الزوج السيد في أمته التي يحل له الاستمتاع بها أما التي لا يحل له فيها ذلك بكتابة أو تزويج أو شركة أو كفر كتوثن وردة وعدة من غيره ونسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد أما المحرمة بعارض قريب الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليها .
( و ) الضرب ( الثالث نظره إلى ذوات محارمه ) من نسب أو رضاع أو مصاهرة ( أو ) إلى ( أمته المزوجة ) ومثلها التي يحرم الاستمتاع بها كالمكاتبة والمعتدة والمشتركة والمرتدة والمجوسية والوثنية فيجوز بغير شهوة فيما ما بين السرة والركبة منهن لأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فكانا كالرجلين والمرأتين والمانع المذكور في الأمة صيرها كالمحرم أما ما بين السرة والركبة فيحرم نظره في المحرم إجماعا ومثل المحرم الأمة المذكورة وأما النظر إلى السرة والركبة فيجوز لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم والسيد فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعا لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة .
وخرج بقيد عدم الشهوة النظر بها فيحرم مطلقا في كل ما لا يباح له الاستمتاع به ولكن النظر في الخطبة يجوز ولو بشهوة كما سيأتي في قوله .
( و ) الضرب ( الرابع النظر ) المسنون ( لأجل النكاح فيجوز ) بل يسن إذا قصد نكاحها ورجاه رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته كما قاله ابن عبد السلام لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة ومعنى يؤدم أي يدوم قدمت الواو على الدال .
وقيل من الإدام مأخوذ من إدام الطعام لأنه يطيب به حكى الأول الماوردي عن المحدثين والثاني عن أهل اللغة ووقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح لأنه قبل العزم لا حاجة إليه وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها ولا يتوقف النظر على إذنها ولا إذن وليها اكتفاء بإذن الشارع ولئلا تتزين فيفوت غرضه .
وله تكرير نظره إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح .
والضابط في ذلك الحاجة ولا يتقيد بثلاث مرات وسواء أكان بشهوة أم بغيرها كما قاله الإمام والروياني وإن قال الأذرعي في نظره بشهوة نظر وينظر في الحرة ( إلى ) جميع ( الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا لأنهما مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى ! < ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها > ! ولا يجوز أن ينظر إلى غير ذلك .
والحكمة في الاقتصار عليه أن في الوجه ما يستدل به