وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) الثاني من الفروض ( غسل ) ظاهر كل ( الوجه ) لقوله تعالى ! < فاغسلوا وجوهكم > ! وللإجماع والمراد بالغسل الانغسال سواء كان بفعل المتوضىء أم بغيره وكذا الحكم في سائر الأعضاء .
( القول في حد الوجه طولا وعرضا ) الوجه وحد طولا ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وهما بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى وعرضا ما بين أذنيه لأن الوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع بذلك .
وخرج بظاهر داخل الأنف والفم والعين فإنه لا يجب غسل ذلك قطعا وإن انفتحا بقطع جفن أو شفة لأن ذلك في حكم الباطن ولا يشكل ذلك بما لو سلخ جلدة الوجه فإنه يجب غسل ما ظهر منه لأن هذا من محل ما يجب غسله فكان بدلا بخلاف ما ذكره فإنه ليس بدلا عن شيء مع أنه يمكن غسله قبل إزالة ما ذكر فلا يجب غسله بعد إزالته وهو ظاهر ولا يسن غسل داخل العين ولكن يجب غسل ذلك إن تنجس والفرق غلظ النجاسة بدليل أنها لا تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهادة أما مآق العين فيغسل بلا خلاف فإن كان عليه ما يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب كالرماص وجبت إزالته وغسل ما تحته وبمنابت شعر رأسه الأصلع وهو من انحسر الشعر عن ناصيته فإنه لا يلزمه غسلها ودخل موضع الغمم فإنه من الوجه لحصول المواجهة به وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا يقال رجل أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل والنزع بضد ذلك .