وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الروضة .
وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى في التيمم ولا يشترط في النية الإضافة إلى الله تعالى لكن تستحب كما في الصلاة وغيرها ولو توضأ الشاك بعد وضوئه في حدثه احتياطا فبان محدثا لم يجزه للتردد في النية بلا ضرورة كما لو قضى فائتة الظهر مثلا شاكا في أنها عليه ثم بان أنها عليه لم يكف أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة ولو توضأ الشاك وجوبا بأن شك بعد حدثه في وضوئه فتوضأ أجزأه وإن كان مترددا لأن الأصل بقاء الحدث بل لو نوى في هذه الحالة إن كان محدثا فمن حدثه وإلا فتجديد صح أيضا كما في المجموع .
( القول في حكم من نوى التبرد مع الوضوء ) ومن نوى بوضوئه تبردا أو شيئا يحصل بدون قصد كتنظيف ولو في أثناء وضوئه مع نية معتبرة أي مستحضرا عند نية التبرد أو نحوه نية الوضوء أجزأه لحصول ذلك من غير نية كمصل نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزئه لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية فإن فقدت النية المعتبرة كأن نوى التبرد وقد غفل عنها لم يصح غسل ما غسله بنية التبرد ونحوه ويلزمه إعادته دون استئناف الطهارة .
تنبيه هذا بالنسبة للصحة أما الثواب فقال الزركشي الظاهر عدم حصوله .
وقد اختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر .
وإن كان القصد الديني أغلب فله بقدره وإن تساويا تساقطا .
واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقا سواء تساوى القصدان أم اختلفا .
انتهى وكلام الغزالي هو الظاهر وهو المعتمد وإذا بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره قال في المجموع عن الروياني يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة أو يقال إن بطل باختياره فلا أو بغير اختياره فنعم .
ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة .
اه .
والأوجه التفصيل في الوضوء والصلاة ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي ولو نوى بوضوئه ما يندب له وضوء كقراءة القرآن أو الحديث لم يجزئه لأنه مباح مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث فلو نواه مع نية معتبرة ينبغي أنه يكفي كما لو نوى التبرد مع نية معتبرة وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى ولم أر من تعرض لها .
فروع لو نوى أن يصلي بوضوئه ولا يصلي به لم يصح وضوءه لتلاعبه وتناقضه وكذا لو نوى به الصلاة بمكان نجس ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأه بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزىء لأنه طهر مستقبل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا .
( القول في وقت نية الوضوء ) ويجب أن تكون ( عند ) أول ( غسل ) أي مغسول من أجزاء ( الوجه ) لتقترن بأول الفرض كالصلاة وغيرها من العبادات ما عدا