وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ادعى وارث المودع بفتح الدال رد الوديعة على المالك أو أودع المودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب كل ممن ذكر ببينة بالرد على من ذكر إذ الأصل عدم الرد ولم يأتمنه .
القول في ما يجب على الوديع ( وعليه ) أي الوديع ( أن يحفظها ) أي الوديعة لمالكه أو وارثه ( في حرز مثلها ) فإن أخر إحرازها مع التمكن أو دل عليها سارقا بأن عين له مكانها وضاعت بالسرقة أو دل عليها من يصادر المالك بأن عين له موضعها فضاعت بذلك ضمنها لمنافاة ذلك للحفظ بخلاف ما إذا أعلم بها غيره .
فلو أكره الوديع ظالم على تسليم الوديعة حتى سلمها إليه فللمالك تضمين الوديع لتسليمه ثم يرجع على الظالم لاستيلائه عليها ويجب على الوديع إنكار الوديعة من الظالم والامتناع من إعلامه بها جهده فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها .
قال الأذرعي ويتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقا والظالم يريد قتله أو الفجور به ويجب أن يوري في يمينه إذا حلف وأمكنه التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذبا فإن لم يور كفر عن يمينه لأنه كاذب فيها .
فإن حلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو على اعترافه فحلف حنث لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه وإن اعترف بها وسلمها ضمنها لأنه فدى زوجته أو رقيقه بها ولو أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك للحفظ لا إن أعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك .
القول في ضمان الوديعة ( وإذا طولب ) أي طالب المالك أو وارثه الوديع أو وارثه ( بها ) أي بردها ( لم يخرجها ) أي لم يردها عليه ( مع القدرة عليها ) وقت طلبها ( حتى تلفت ضمنها ) ببدلها من مثل إن كانت مثلية أو قيمة إن كانت متقومة لتركه الواجب عليه فإن الله تعالى قال ! < إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها > ! وليس المراد برد الوديعة حملها إلى مالكها بل يحصل بأن يخلي بينه وبينها فقط وليس له أن يلزم المالك الإشهاد وإن كان أشهد عليه عند الدفع فإنه يصدق في الدفع بيمينه بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه .
ولو قال من عنده وديعة لمالكها خذ وديعتك .
لزمه أخذها كما في البيان وعلى المالك مؤنة الرد .
وخرج بقوله مع القدرة عليها ما إذا لم يقدر على ذلك لعذر كأن كان في جنح ليل والوديعة في خزانة لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت أو كان مشغولا بصلاة أو قضاء حاجة أو في حمام أو بأكل طعام فلا ضمان عليه لعدم تقصيره .
الحكم الثالث الجواز فللمودع الاسترداد وللوديع الرد في كل وقت أما المودع فلأنه المالك وأما الوديع فلأنه متبرع بالحفظ .
قال ابن النقيب وينبغي أن يقيد جواز الرد للوديع بحالة لا يلزمه فيها القبول وإلا حرم الرد فإن كان بحالة يندب فيها القبول فالرد خلاف الأولى إن لم يرض به المالك .
وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما أو جنونه أو إغمائه أو نحو ذلك مما مر فيها .
القول في ادعاء الوديع تلف الوديعة خاتمة لو ادعى الوديع تلف الوديعة ولم يذكر له سببا أو ذكر له سببا خفيا كسرقة صدق في ذلك بيمينه .
قال ابن المنذر