وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تتمة لا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ فلا يحل إن لقط للتملك أو أطلق ويجب تعريف ما التقطه للحفظ لخبر إن هذا البلد حرمه الله تعالى لا يلتقط لقطته إلا من عرفها ويلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم والسر في ذلك أن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه مرة بعد الأخرى فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث في طلبها فكأنه جعل ماله به محفوظا عليه كما غلظت الدية فيه .
وخرج بحرم مكة حرم المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فإنه ليس كحرم مكة بل هي كسائر البلاد كما اقتضاه كلام الجمهور وليست لقطة عرفة ومصلى إبراهيم كلقطة الحرم .
( فصل في اللقيط ) ويسمى ملقوطا ومنبوذا ودعيا .
والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى ! < وافعلوا الخير لعلكم تفلحون > ! قوله تعالى ! < وتعاونوا على البر والتقوى > ! .
القول في أركان الالتقاط وأركان اللقيط الشرعي لقط ولقيط ولاقط .
ثم شرع في الركن الأول وهو اللقط بقوله ( وإذا وجد لقيط ) أي ملقوط ( بقارعة الطريق ) أي طريق البلد وغيره ( فأخذه وتربيته ) وهي تولية أمر الطفل بما يصلحه ( وكفالته ) والمراد بها هنا كما في الروضة حفظه وتربيته ( واجبة ) أي فرض ( على الكفاية ) لقوله تعالى ! < ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا > ! ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره .
وفارق اللقطة حيث لا يجب لقطها بأن المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغني بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء فيه ويجب الإشهاد على اللقيط وإن كان اللاقط ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه وفارق الإشهاد على لقط اللقطة بأن الغرض منها المال والإشهاد في التصرف المالي مستحب ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه فوجب الإشهاد كما في النكاح وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط .
ويجب الإشهاد أيضا على ما معه تبعا ولئلا يتملكه فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحفظ وجاز نزعه منه قاله في الوسيط .
وإنما يجب الإشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه أما من سلمه له الحاكم فالإشهاد مستحب قاله الماوردي وغيره .
واللقيط وهو الركن الثاني صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد .
ثم شرع في الركن الثالث وهو اللاقط بقوله ( ولا يقر ) بالبناء للمفعول أي لا يترك اللقيط ( إلا في يد أمين ) وهو الحر الرشيد العدل ولو مستورا فلو لقطه غيره ممن به رق ولو مكاتبا أو كفر أو صبا أو جنون أو فسق لم يصح فينزع اللقيط منه لأن حق الحضانة ولاية وليس من أهلها لكن لكافر لقط كافر لما بينهما من الموالاة فإن أذن لرقيقه غير المكاتب في لقطه أو أقره عليه