وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع .
( القول فيما يختص به صاحب الضرورة ) ويزيد وضوء صاحب الضرورة باشتراط دخول الوقت ولو ظنا وتقدم الاستنجاء والتحفظ حيث احتيج إليه وبالموالاة بينهما وبين الوضوء .
( القول في فروض الوضوء ) وأما فروضه فذكرها بقوله ( وفروض الوضوء ) جمع فرض وهو والواجب مترادفان إلا في بعض أحكام الحج كما ستعرفه إن شاء الله تعالى هناك .
وقوله ( ستة ) خبر فروض زاد بعضهم سابعا وهو الماء الطهور .
قال في المجموع والصواب أنه شرط كما مر .
واستشكل بعد التراب ركنا في التيمم .
وأجيب بأن التيمم طهارة ضرورة .
الأول من الفروض ( النية ) لرفع حدث عليه أي رفع حكمه لأن الواقع لا يرتفع وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف لأن القصد من الوضوء رفع المانع فإذا نواه فقد تعرض للمقصود وخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم فإن كان عامدا لم يصح أو غالطا صح .
وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه والثاني كالغلط في تعيين الإمام وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الغلط فيه كالخطأ هنا .
وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر .
والأصل في وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما الأعمال