وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة انتهى .
والظاهر الجواز .
والقناة أو العين المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه عنهم بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص من القناة أو العين وللشركاء القسمة مهايأة وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقي كل منهم يوما أو بعضهم يوما وبعضهم أكثر بحسب حصته .
وإن سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغلة له لأنه المالك للبذر فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها ولا الاستصباح منها فإن كان الحطب له فله المنع من الأخذ منها كالماء لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها .
$ فصل في الوقف $ هو والتحبيس والتسبيل بمعنى وهو لغة الحبس .
يقال وقفت كذا أي حبسته .
ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة وهو عكس حبس فإن الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة .
وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود ويجمع على وقوف وأوقاف .
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ! < لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون > ! فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف بيرحاء وهي أحب أمواله إليه .
وخبر مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي .
القول في أركان الوقف وأركانه أربعة واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة .
والمصنف ذكر بعضها معبرا عنه بالشروط فقال ( والوقف ) أي من مختار أهل تبرع ( جائز ) أي صحيح وهذا هو الركن الأول وهو الواقف فيصح من كافر ولو لمسجد ومن مبعض لا من مكره ومكاتب .
ومحجور عليه بفلس أو غيره .
ولو بمباشرة وليه .
القول في شروط صحة الوقف وقوله ( بثلاثة شرائط ) ذكر أربعة وأسقط خامسا وسادسا وسابعا وثامنا كما ستعرفه الشرط الأول وهو الركن الثاني وهو الموقوف ( أن يكون مما ينتفع به ) عينا معينا ( مع بقاء عينه ) مملوكا للواقف .
نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولا بد أن يقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر ويفيد لا بفواته نفعا مباحا مقصودا وسواء كان النفع في الحال أم لا كوقف عبد وجحش صغيرين وسواء كان عقارا أم منقولا كمشاع ولو مسجدا كمدبر ومعلق عتقه بصفة .
قال في الروضة كأصلها ويعتقان بوجود الصفة ويبطل الوقف بعتقهما .
وبناء وغراس وضعا بأرض بحق فلا يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتري وموصي بمنفعته له وحر