وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف الشجر فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه فجوزت المساقاة للحاجة والمغل في المخابرة للعامل لأن الزرع يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض وفي المزارعة للمالك لأنه نماء ملكه وعليه للعامل أجرة مثل عمله وعمل دوابه وعمل ما يتعلق به من آلاته سواء أحصل من الزرع شيء أم لا أخذا من نظيره في القراض وذلك لأنه لم يرض ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعد الزرع فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة للمالك استحق الأجرة .
وطريق جعل الغلة لهما في صورة إفراد الأرض بالمزارعة أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر شائعا ليزرع له النصف الآخر في الأرض ويعيره نصف الأرض شائعا أو يستأجر العامل بنصف البذر شائعا ونصف منفعة الأرض كذلك ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع .
ولا بد في هذه الإجارة من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الإجارة .
( وإن أكراه إياها ) أي الأرض للمزارعة ( بذهب أو فضة ) أو لهما معا أو بعروض كالفلوس والثياب ( أو شرط له طعاما معلوما في ذمته ) قدره وجنسه ونوعه وصفته عنده وعند المكتري ( جاز ) ذلك على المذهب المنصوص بل نقل بعضهم فيه الإجماع .
تتمة لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله .
ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درها ففعل ضمن له المالك العلف وضمن الآخر للمالك نصف الدر وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد ولا يضمن الدابة لأنها غير مقابلة بعوض .
وإن قال لتعلفها بنصفها ففعل فالنصف المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر .
$ فصل في إحياء الموات $ وهو بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها .
ولا ينتفع بها أحد قاله الرافعي .
وقال الماوردي هو الذي لم يكن غامرا