وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يخرج منها من ثمر أو زرع والحاجة داعية إليها لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له .
ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها .
وأركانها ستة عاقدان وعمل وثمر وصيغة ومورد العمل .
والمصنف ذكر بعضها ونذكر الباقي في الشرح ( والمساقاة جائزة ) للحاجة إليها كما مر ولا يصح عقدها إلا ( على ) شجر ( النخل والكرم ) هذا أحد الأركان وهو المورد أما النخل فللخبر السابق ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاق المصنف وصرح به الخفاف ويشترط فيه أن يكون مغروسا معينا مرئيا بيد عامل لم يبد صلاحه ومثله العنب لأنه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص وتسمية العنب بالكرم ورد النهي عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم رواه مسلم .
واختلفوا أيهما أفضل والراجح أن النخل أفضل لورود أكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل وأنها خلقت من طينة آدم والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن وشبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالرجل المؤمن فإنها تشرب برأسها وإذا قطعت ماتت وينتفع بجميع أجزائها وشبه صلى الله عليه وسلم عين الدجال بحبة العنب لأنها أصل الخمر وهي أم الخبائث فلا تصح المساقاة على غير نخل وعنب استقلالا كتين وتفاح ومشمش وبطيخ لأنه ينمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب ولا على غير مرئي ولا على مبهم كأحد البستانين كما في سائر عقود المعاوضة ولا على كونه بيد غير العامل كأن جعل بيده وبيد المالك كما في القراض ولا على ودي يغرسه ويتعهده والثمرة بينهما كما لو سلمه بذرا ليزرعه ولأن الغرس ليس عمل المساقاة فضمه إليه يفسدها ولا على ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم الأعمال وشرط في العاقدين وهما الركن الثاني والثالث ما مر فيهما في القراض وتقدم بيانه .
وشريك مالك كأجنبي فتصح مساقاته له إن شرط له زيادة على حصته وشرط في العمل وهو الركن الرابع أن لا يشترط على العاقد ما ليس عليه فلو شرط ذلك كأن شرط على العامل أن يبني جدار الحديقة أو على المالك تنقية النهر لم يصح العقد .