وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو العمل فشرطه أن يكون في تجارة .
وأشار بقوله مطلقا إلى اشتراط أن لا يضيق العمل على العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه أو غزل ينسجه ويبيعه لأن الطحن وما معه أعمال لا تسمى تجارة بل أعمال مضبوطة يستأجر عليها ولا على شراء متاع معين كقوله ولا تشتر إلا هذه السلعة لأن المقصود من العقد حصول الربح وقد لا يحصل فيما يعينه فيختل العقد ( أو ) أي لا يضر في العقد إذنه ( فيما لا ينقطع وجوده غالبا ) كالبر ويضر فيما يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق لحصول المقصود وهو الربح في الأول دون الثاني ولا يصح على معاملة شخص كقوله ولا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه .
( و ) الشرط الثالث وهو الركن الخامس ( أن يشترط ) المالك ( له ) أي للعامل في صلب العقد .
( جزءا ) ولو قليلا ( معلوما ) لهما ( من الربح ) بجزأيه كنصف أو ثلث فلا يصح القراض على أن لأحدهما معينا أو مبهما الربح أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم كونه لهما .
والمشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له فيصح في الثانية دون الأولى أو على أن لأحدهما شركة أو نصيبا فيه للجهل بحصة العامل أو على أن لأحدهما عشرة أو ربح صنف لعدم العلم بالجزئية ولأنه قد لا يربح غير العشرة أو غير ربح ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح أو على أن للمالك النصف مثلا لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه بخلاف ما لو قال على أن للعامل النصف مثلا فيصح ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما للعامل والباقي للمالك بحكم الأصل .
وصح في قوله قارضتك والربح بيننا وكان نصفين كما لو قال هذه الدار بين زيد وعمرو .
وشرط في الصيغة وهو الركن السادس ما مر فيها في البيع بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة كقارضتك أو عاملتك في كذا على أن الربح بيننا فقبل العامل لفظا .
( و ) الرابع من الشروط ( أن لا يقدر ) أحدهما العمل ( بمدة ) كسنة سواء أسكت أم منعه التصرف أم البيع بعدها أم الشراء لاحتمال عدم حصول المقصود وهو الربح فيها فإن منعه الشراء فقط بعد مدة كقوله ولا تشتر بعد سنة صح لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها ومحله كما قال الإمام أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة .
تنبيه قد علم من امتناع التأقيت امتناع التعليق لأن التأقيت أسهل منه بدليل احتماله في الإجارة والمساقاة ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض الربح ويجوز تعدد كل من المالك والعامل فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا