وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا .
وأركانها ثلاثة آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ والصيغة إنما تجب في التملك .
القول في أركان الشفعة وأركانها ثلاثة آخذ ومأخود منه ومأخوذ .
والصيغة إنما تجب في التملك .
وبدأ المصنف بشروط الآخذ فقال ( والشفعة واجبة ) أي ثابتة للشريك ( بالخلطة ) أي خلطة الشيوع ولو كان الشريك مكاتبا أو غير عاقل كمسجد له شقص لم يوقف باع شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة ( دون ) خلطة ( الجوار ) بكسر الجيم فلا تثبت للجار ولو ملاصقا لخبر البخاري المار وما ورد فيه محمول على الجار الشريك جمعا بين الأحاديث .
ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ولو كان القضاء بها لشافعي كنظيره من المسائل الاجتهادية .
ولا تثبت أيضا لشريك في المنفعة فقط كأن ملكها بوصية وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهما ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه كان للإمام الآخذ بالشفعة إن رآه مصلحة ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة .
نعم على ما اختاره الروياني والنووي من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز .
القول في شروط المأخوذ بالشفعة ويشترط في المأخوذ وهو الركن الثاني أن يكون ( فيما ينقسم ) أي فيما يقبل القسمة إذا طلبها الشريك بأن لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم بأن يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها كطاحون وحمام كبيرين وذلك لأن علة ثبوت الشفعة في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة للشريك بالمرافق وهذا الضرر حاصل قبل البيع ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه ( دون ما لا ينقسم ) بأن يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كحمام وطاحون صغيرين وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه لأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني ( و ) أن يكون ( في كل ما لا ينقل من الأرض ) بأن يكون أرضا بتابعها كشجر وثمر غير مؤبر وبناء وتوابعه من أبواب وغيرها غير نحو ممر كمجرى نهر لا غنى عنه فلا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركا ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع مع مغرسه فقط ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية ولا في نحو ممر دار لا غنى عنه فلو باع داره وله شريك في ممرها