وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الضمان لا فرق فيه بين الجهل وعدمه أجيب بأن ذلك عند عدم تسليط المالك وهنا بخلافه والأصل بقاء السلطنة وبأن المالك مقصر بترك الإعلام .
$ فصل في الغصب $ وهو لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا استيلاء على حق الغير بلا حق .
والأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ! < ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل > ! أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل .
وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان .
ودخل في التعريف المذكور ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن به إثم .
وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا فلو ركب دابة لغيره أو جلس على فراشه فغاصب وإن لم ينقل ذلك ولم يقصد الاستيلاء .
( ومن غصب مالا ) أو غيره ( لأحد ) ولو ذميا وكان باقيا ( لزمه رده ) على الفور عند التمكين وإن عظمت المؤنة في رده ولو كان غير متمول كحبة بر أو كلب يقتنى لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه فلو لقي الغاصب المالك بمفازة والمغصوب معه فإن استرده لم يكلف أجرة النقل وإن امتنع فوضعه بين يديه برىء إن لم يكن لنقله مؤنة ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم يجز لأنه ينقل ملك نفسه ولو رد الغاصب الدابة لإصطبل المالك برىء إن علم المالك