وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يصح .
نعم لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح كما بحثه بعض المتأخرين وعليه العمل .
وشرط في الصيغة من موكل ولو بنائبه ما يشعر برضاه كوكلتك في كذا أو بع كذا كسائر العقود والأول إيجاب والثاني قائم مقامه .
أما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظا أو نحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة أما قبوله معنى وهو عدم رد الوكالة فلا بد منه فلو رد فقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت .
ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس ويصح توقيت الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب وتعليق التصرف نحو وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجيء رمضان لا تعليق الوكالة نحو إذا جاء شعبان فقد وكلتك في كذا .
فلا يصح كسائر العقود لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه .
القول في الوكالة عقد جائز ( و ) الوكالة ولو بجعل غير لازمة من جانب الموكل والوكيل فيجوز ( لكل واحد منهما فسخها متى شاء ) ولو بعد التصرف سواء تعلق بها حق ثالث كبيع المرهون أم لا ( وتنفسخ ) حكما ( بموت أحدهما ) وبجنونه وبإغمائه وشرعا بعزل أحدهما بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء أكان بلفظ العزل أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها وبتعمده إنكارها بلا غرض له فيه بخلاف إنكاره لها نسيانا أو لغرض كإخفائها من ظالم وبطرو رق وحجر كحجر سفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها وبفسقه فيما فيه العدالة شرط كوكالة النكاح والوصايا وبزوال ملك موكل عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية وإيجار ما وكل في بيعه ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لإشعارها بالندم عن التصرف بخلاف نحو العرض على البيع .
القول في ضمان الوكيل ( والوكيل ) ولو بجعل ( أمين فيما يقبضه ) لموكله ( وفيما يصرفه ) من مال موكله عنه ( ( ولا يضمن ) ما تلف في يده من مال موكله .
( إلا بالتفريط ) في حقه كسائر الأمناء .
تنبيه لو عبر بالتعدي لكان أولى لأنه يلزم من التعدي التفريط ولا عكس لاحتمال نسيان ونحوه .
ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف دعوى الرد على غير الموكل كرسوله .
وإذا تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب تعديا ضمن كسائر الأمناء ولا ينعزل لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليها ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الإذن بخلاف الوديعة فإنها محض ائتمان فإذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان .
القول في تصرف الوكيل ( ولا يجوز ) للوكيل ( أن يبيع ويشتري ) بالوكالة المطلقة ( إلا بثلاثة شرائط ) الأول أن يعقد ( بثمن المثل ) إذا لم يجد