وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغيرهما وأذن كل منهما للآخر في التجارة تمت الشركة لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل ومن الحيلة في الشركة في المتقومات أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلثين ثم يأذن له بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع في التصرف فيه لأن المقصود بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من الخلط لأن ما من جزء هنا إلا هو مشترك بينهم وهناك وإن وجد الخلط فإن مال كل واحد ممتاز عن مال الآخر وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف .
فإن بيع ثلث بثلثين لأجل تفاوتهما في القيمة ملكاه على هذه النسبة .
( و ) الثالث ( أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف ) بعد الخلط وفي هذا الشرط إشارة إلى الصيغة وهي ما يدل على الإذن من كل منهما للآخر في التصرف لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيه إلا بإذن صاحبه ولا يعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه فإن قال أحدهما للآخر اتجر أو تصرف اتجر في الجميع فيما شاء ولو لم يقل فيما شئت كالقراض ولا يتصرف القائل إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر فيتصرف في الجميع أيضا فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك في ملكه فلو اقتصر كل منهما على اشتركنا لم يكف الإذن المذكور ولم يتصرف كل منهما إلا في نصيبه لاحتمال كون ذلك إخبارا عن حصول الشركة في المال ولا يلزم من حصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث شركة .
( و ) الرابع ( أن يكون الربح والخسران على قدر المالين ) باعتبار القيمة لا الأجزاء سواء شرطا ذلك أم لا تساوى الشريكان في العمل أم تفاوتا فيه لأن ذلك ثمرة المالين فكان ذلك على قدرهما كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فنتجت فإن شرطا خلافه بأن شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين فسد العقد لأنه مخالف لموضوع الشركة ولو شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملا بطل الشرط كما لو شرطا التفاوت في الخسران فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر كالقراض إذا فسد وتنفذ التصرفات منهما لوجود الإذن والربح بينهما على قدر المالين ويتسلط كل منهما على التصرف إذا وجد الإذن من الطرفين بلا ضرر فلا يبيع نسيئة للغرر .
ولا بغير نقد البلد ولا يشتري بغبن ولا يسافر بالمال المشترك لما في السفر من الخطر فإن سافر ضمن فإن باع صح البيع وإن كان ضامنا ولا يدفعه لمن يعمل فيه لأنه لم يرض بغير يده فإن فعل ضمن هذا كله إذا فعله بغير إذن شريكه فإن أذن