وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذمته شيئا بعد موته وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون له تركة أو لا وهو كذلك وإن كان في الثاني خلاف ولا تصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه وتصح بالدين المثلي كالنقود والحبوب وبالمتقوم كالعبيد والثياب وبالثمن في زمن الخيار بأن يحيل به المشتري البائع على إنسان وعليه بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه والجواز عارض فيه .
ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو المعتمد .
وتصح حوالة المكاتب سيده بالنجوم لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه فيتم الغرض منهما دون حوالة السيد غيره عليه بمال الكتابة فلا تصح لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب فلا يتمكن المحتال من مطالبته وإلزامه .
وخرج بنجوم الكتابة ولو كان للسيد على المكاتب دين معاملة وأحال عليه فإنه يصح كما في زوائد الروضة .
ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز لأن دين المعاملة لازم في الجملة ولا تصح بجعل الجعالة ولا عليه قبل تمام العمل ولو بعد الشروع فيه لعدم ثبوت دينها حينئذ بخلافه بعد التمام .
( و ) الرابع ( اتفاق ) أي موافقة ( ما في ذمة المحيل ) للمحتال من الدين المحال به ( و ) ما في ذمة ( المحال عليه ) للمحيل من الدين المحال عليه ( في الجنس ) فلا يصح بالدارهم على الدنانير وعكسه وفي القدر فلا يصح بخمسة على عشرة وعكسه لأن الحوالة معاوضة إرفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض .
( و ) في ( النوع والحلول والتأجيل ) وفي قدر الأجل وفي الصحة والتكسير إلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر .
تنبيه أفهم كلام المصنف أنه لا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الضمان وهو كذلك بل لو أحال بدين أو على دين به رهن أو ضامن أنفك الرهن وبرىء الضمان لأن الحوالة كالقبض والخامس العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة بالصفات المعتبرة في السلم .
القول في أثر عقد الحوالة الصحيح ( وتبرأ بها ) أي بالحوالة الصحيحة ( ذمة المحيل ) من دين المحتال ويسقط دينه عن المحال عليه ويلزم دين محتال محالا عليه أي يصير نظيره في ذمته فإن تعذر أخذه منه بفلس أو غيره كجحد للدين أو وموت لم يرجع على محيل كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده وإن شرط يسار المحال عليه أو جهله فإنه لا يرجع على المحيل كمن اشترى شيئا وهو مغبون فيه .
ولا عبرة بالشرط المذكور لأنه مقصر بترك الفحص عنه ولو شرط الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصح الحوالة ولو شرط العاقد في الحوالة راهنا أو ضمينا هل يصح أو لا رجح ابن المقري الأول وصاحب الأنوار الثاني وهو المعتمد .
ولا يثبت