وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( على بعضه ) ويسمى صلح الحطيطة ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما كالوضع والإسقاط لما في الصحيحين أن كعب بن مالك طلب من عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنهما دينا له عليه فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما ونادى يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال قد فعلت فقال صلى الله عليه وسلم قم فاقضه وإذا جرى ذلك بصيغة الإبراء كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو نحوها مما تقدم كوضعتها أو أسقطتها عنك لا يشترط القبول على المذهب سواء أقلنا الإبراء إسقاط أم تمليك .
وكونه إسقاطا وتمليكا اختلاف ترجيح أوضحته في شرح المنهاج وغيره .
ويصح بلفظ الصلح في الأصح كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة وهل يشترط القبول في هذه الحالة فيه خلاف مدركه مراعاة اللفظ أو المعنى والأصح ما دل عليه كلام الشيخين هنا اشتراطه ولا يصح هنا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين ( ولا يجوز ) أي ولا يصح ( فعله ) أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء ( على شرط ) كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك .
القول في صلح المعاوضة ( والمعاوضة ) الذي هو النوع الثاني من نوعي العين ( عدوله عن حقه ) المدعى به ( إلى غيره ) كأن ادعى عليه دارا أو شقصا منها فأقر له بذلك وصالحه منه على ثوب أو نحو ذلك كعبد صح ( ويجري عليه ) أي عى هذا الصلح ( حكم البيع ) من الرد بعيب وثبوت الشفعة ومنع تصرفه في المصالح عليه قبل قبضه وفساده بالغرر والجهالة والشروط الفاسدة إلى غير ذلك سواء أعقد بلفظ الصلح أم بغيره لأن حد البيع يصدق على ذلك .
ولو صالح من العين على دين فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا وإن كان عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا بصفة السلم فهو سلم تثبت فيه أحكامه وإن صالح من العين المدعاة على منفعته لغير العين المدعاة كخدمة عبد مدة معلومة فإجارة تثبت أحكام الإجارة في ذلك لأن حد الإجارة صادق عليه فإن صالح على منفعة العين فهو عارية تثبت أحكام العارية فيها فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة .
ولو قال صالحني عن دارك مثلا بكذا من غير سبق خصومة فأجابه فالأصح بطلانه لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة سواء كانت عند حاكم أم لا .
تنبيه قد علم مما تقرر أن أقسام الصلح سبعة البيع والإجارة والعارية والهبة والسلم والإبراء والمعاوضة من دم العمد .
وبقي منها أشياء أخر منها الخلع كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة .
ومنها الجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي .
ومنها الفداء كقوله لحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير .
ومنها الفسخ كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال .
تتمة لو صالح من دين حال على مؤجل مثله أو صالح من مؤجل على حال مثله لغا الصلح لأنه وعد في الأولى من الدائن بإلحاق الأجل وصفة الحلول لا يصح إلحاقها وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الأجل وهو لا يسقط فلو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برىء من خمسة وبقي خمسة حالة لأنه سامح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي والوعد لا يلزم والحط