وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رأس المال في الذمة ولأن في السلم غررا فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال ولا بد من حلول رأس المال كالصرف فلو تفرقا قبله أو ألزماه بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه وخرج بقيد الحقيقي ما لو أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه المسلم إليه في المجلس فلا يصح ذلك سواء أذن في قبضه المحيل أم لا لأن الحوالة ليست قبضا حقيقيا فإن المحال عليه يؤدي عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم .
نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلم إليه في المجلس صح .
ولا يشترط تعيين رأس المال في العقد بل الصحيح جوازه في الذمة فلو قال أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين الدينار في المجلس قبل التخاير جاز ذلك لأن المجلس حريم العقد فله حكمه فإن تفرقا أو تخايرا قبله بطل العقد .
( و ) الثامن ( أن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار الشرط ) لهما ولا لأحدهما لأنه لا يحتمل التأجيل والخيار أعظم غررا منه لأنه مانع من الملك أو من لزومه واحترز بقيد الشرط عن خيار المجلس فإنه يثبت فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والسلم بيع موصوف في الذمة كما مر .
تتمة لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه المؤجل قبل وقت حلوله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا يحتاج لمؤونة لها وقع أو وقت إغارة أو كان ثمرا أو لحما يريد أكله عند المحل طريا أو كان مما يحتاج إلى مكان له مؤونة كالحنطة الكثيرة لم يجبر على قبوله فإن لم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع أجبر على قبوله سواء أكان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل كفك رهن أو ضمان أو مجرد براءة ذمته أم لا كما اقتضاه كلام الروض لأن عدم قبوله له تعنت فإن أصر على عدم قبوله أخذه الحاكم له ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لفرضها أجبر على القبول أو الإبراء .
ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم وطالبه بالمسلم فيه ولنقله مؤنة ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه لم يلزمه الأداء ولا يطالبه بقيمته وإن امتنع المسلم .
من قبوله في غير محل التسليم لغرض صحيح لم يجبر على قبوله لتضرره بذلك فإن لم يكن له غرض صحيح أجبر على قبوله إن كان للمؤدي غرض صحيح كتحصيل براءة الذمة ولو أنفق كون رأس مال السلم بصفة المسلم فيه فأحضره المسلم إليه وجب قبوله .