وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعدها انفسخ البيع أو تعيب به تخير المشتري بين الفسخ والإجازة ولا يصح بيع ما يغلب تلاحقه واختلاط حادثة بموجودة كتين وقثاء إلا بشرط قطعه عند خوف الاختلاط فإن وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب اختلاطه قبل التخلية خير المشتري إن لم يسمح له به البائع فإن بادر البائع وسمح سقط خياره .
أما إذا وقع الاختلاط بعد التخلية فلا يخير المشتري بل إن توافقا على قدر فذاك وإلا صدق صاحب اليد بيمينه في قدر حق الآخر واليد بعد التخلية للمشتري .
( ولا يجوز بيع ما فيه الربا ) من المطعوم ( بجنسه رطبا ) بفتح الراء ولو في الجانبين كالرطب بالرطب والحصرم بالحصرم واللحم باللحم أو في أحدهما كالرطب بالتمر واللحم بقديده ( إلا اللبن ) وما شابهه من المائعات كالأدهان والخلول .
واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما اشترط التماثل وإلا فلا وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر إن كانا من جنس وإن كانا من جنسين وقلنا الماء العذب ربوي وهو الأصح لم يجز وإن كان الماء في أحدهما وهما جنسان كخل العنب بخل التمر وخل الرطب بخل الزبيب جاز لأن الماء في أحد الطرفين والمماثلة بين الخلين المذكورين غير معتبرة .
والخلول تتخذ غالبا من العنب والرطب والزبيب والتمر وينتظم من هذه الخلول عشر مسائل .
وضابط ذلك أن تأخذ كل واحد مع نفسه ثم تأخذه مع ما بعده ولا تأخذه مع ما قبله لأنك قد عددته قبل هذا فلا تعده مرة أخرى الأولى بيع خل العنب بمثله .
الثانية بيع خل الرطب بمثله .
الثالثة بيع خل الزبيب بمثله .
الرابعة بيع خل التمر بمثله .
الخامسة بيع خل العنب بخل الرطب .
السادسة بيع خل العنب بخل الزبيب .
السابعة بيع خل العنب بخل التمر .
الثامنة بيع خل الرطب بخل الزبيب التاسعة بيع خل الرطب بخل التمر .
العاشرة بيع خل الزبيب بخل التمر .
ففي خمسة منها يجزم بالجواز وفي خمسة بالمنع .
فالخمسة الأولى خل عنب بخل عنب خل رطب بخل رطب خل رطب بخل عنب خل تمر بخل عنب خل زبيب بخل رطب والخمسة الثانية خل عنب بخل زبيب خل رطب بخل تمر خل زبيب بخل زبيب خل تمر بخل تمر خل زبيب بخل تمر .
ويستثنى الزيتون أيضا فإنه يباع بعضه ببعض إذ لا يجفف وجعلوه حالة كمال وكذا العرايا وهو بيع الرطب على النخل خرصا بتمر في الأرض كيلا أو العنب على الشجر خرصا بزبيب في الأرض كيلا فيما دون خمسة أوسق تحديدا بتقدير الجفاف بمثله لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن حصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه .
ولو زاد على ما دونها في صفقتين جاز ويشترط التقابض بتسليم التمر أو الزبيب إلى البائع كيلا والتخلية في رطب النخل وعنب الكرم لأنه مطعوم بمطعوم .
ولا يجوز بيع مثل العرايا في باقي الثمار كالخوخ واللوز لأنها مبتورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها ولا يختص بيع العرايا بالفقراء لإطلاق أحاديث الرخصة .