وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو آكد في الرد في حاضر بالبلد ممن يرد عليه لأنه ربما أحوجه إلى الرفع .
وواجب في غائب عن البلد وعلى المشتري عن الإشهاد بالفسخ لم يلزمه بلفظ بالفسخ وعليه ترك استعمال لا ترك ركوب ما عسر سوقه وقوده فلو استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا أو إكافا فلا رد ولا أرش لإشعار ذلك بالرضا بالعيب ولو حدث عند المشتري عيب سقط الرد القهري لإضراره بالبائع .
ثم إن رضي بالعيب البائع رده المشتري عليه بلا أرش للحادث أو قنع به بلا أرش للقديم وإن لم يرض به البائع فإن اتفقا في غير الربوي على فسخ أو إجازة مع أرش للحادث أو القديم فذاك ظاهر ولا أجيب طالب الإمساك سواء أكان المشتري أم البائع لما فيه من تقرير العقد .
أما الربوي فيتعين فيه الفسخ من أرش الحادث وعلى المشتري إعلام البائع فورا بالحادث مع القدي ليختار ما تقدم فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد له ولا أرش عنه لإشعار التأخير بالرضا به لو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدود بعضه رد بالعيب القديم ولا أرش عليه للحادث لأنه معذور فيه .
وأما الأمر الثالث وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي فهو التصرية وهي أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمدا قبل بيعها ليتوهم المشتري كثرة اللبن فيثبت للمشتري الخيار فإن كانت مأكولة رد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن قل اللبن ولو تعددت المصراة تعدد الصاع بعددها كما نص عليه في الأم هذا إذا لم يتفقا على رد غير الصاع من اللبن وغيره سواء أتلف اللبن أم لا بخلاف ما إذا لم تحلب أو اتفقا على الرد .
والعبرة في التمر بالمتوسط من تمر البلد فإن فقد فقيمته بالمدينة الشريفة وقيل بأقرب بلد التمر إليه .
ويثبت الخيار للجاهل بالتصرية على الفور ولا يختص خيارها بالنعم بل يعم كل مأكول من الحيوان والجارية والأتان ولا يرد معهما شيء بدل اللبن لأن لبن الجارية لا يعتاض عنه غالبا ولبن الأتان نجس لا عضو له .
فروع لا يرد قهرا بعيب بعض ما بيع صفقة لما فيه من تفريق الصفقة ولو اختلفا في قدم عيب يمكن حدوثه صدق البائع