وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خنثى فإن بانت أنوثته ولو بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطء .
وليس عرض المبيع على البيع في مدة الخيار والتوكيل فيه فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء عليه .
ثم شرع في النوع الثاني وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي مبتدئا بالأمر الأول وهو ما يظن حصوله بالعرف وهو السلامة من العيب فقال ( وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري ) حينئذ ( رده ) إذا كان العيب باقيا وتنقص العين به نقصا يفوت به غرض صحيح أو ينقص قيمتها وغلب في جنس المبيع عدمه إذ الغالب في الأعيان السلامة .
وخرج بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الرد وبالثاني قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث شيئا ولا يفوت غرضا فلا رد بهما .
وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سن في الكبير وثيوبة في أوانها في الأمة فلا رد به وإن نقصت القيمة به وذلك العيب الذي يثبت به الرد كخصاء حيوان لنقصه المفوت للغرض من الفحل فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي رقيقا كان الحيوان أو بهيمة .
نعم الغالب في الثيران الخصاء فيكون كثيوبة الأمة وجماحه وعضه ورمحه لنقص القيمة بذلك وزنا رقيق وسرقته وإباقه وإن لم يتكرر ذلك منه أو تاب عنه ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا خلافا للهروي في الصغير وبخره وهو الناشىء من تغير المعدة .
أما تغير الفم لقلح الأسنان فلا لزواله بالتنظيف وصنانه إن كان مستحكما أما الصنان لعارض عرض أو اجتماع وسخ أو نحو ذلك كحركة عنيفة فلا وبوله بالفراش إن خالف العادة سواء أحدث العيب قبل قبض المبيع بأن قارن النقد أم حدث بعده وقبل القبض لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع فكذا جزاؤه وصفته .
أو حدث بعد القبض واستند لسبب متقدم على القبض كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة على القبض جهلها المشتري لأنه لتقدم سببه كالمتقدم فإن كان المشتري عالما به فلا خيار له ولا أرش .
ويضمن البائع المبيع بجميع الثمن بقتله بردة مثلا سابقة على قبضه جهلها المشتري لأنه لتقدم سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل فإن كان المشتري عالما به فلا شيء له بخلاف ما لو مات بمرض سابق على قبضه جهله المشتري فلا يضمنه البائع لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت فلم يحصل بالسابق وللمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن فإن كان المشتري عالما به فلا شيء له .
ويتفرع على مسألتي الردة