وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لم يحل ) بفتح المثناة التحتية وكسر المهملة أي لم يخرج ( من إحرامه حتى يأتي به ) أي المتروك ولو بعد سنين لأن الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها أما ترك الوقوف فقد عرف حكمه من كلامه سابقا ( ومن ترك واجبا ) من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكره سواء أتركه عمدا أم سهوا أم جهلا ( لزمه ) بتركه ( دم ) وهو شاة كما سيأتي ( ومن ترك سنة ) من سنن الحج أو العمرة ( لم يلزمه بتركها شيء ) كتركها من سائر العبادات .
$ فصل في الدماء الواجبة $ وما يقوم مقامها ( والدماء الواجبة في الإحرام ) بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه ( خمسة أشياء ) بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع دم التمتع ودم الفوات والدم المنوط بترك مأمور به ودم الحلق والقلم ودم الإحصار ودم قتل الصيد ودم الجماع ودم الاستمتاع ودم القران .
فهذه تسعة أنواع أخل المصنف بالأخير منها والثمانية معلومة من كلامه إذ الثلاثة الأول داخلة في تعبيره بالنسك كما سيظهر لك ودم الاستمتاع داخل في تعبيره بالترفه كما سيظهر لك أيضا وستعرف التاسع إن شاء الله تعالى .
( أحدها ) أي الدماء ( الدم الواجب بترك نسك ) وهو شامل لثلاثة أنواع الأول دم التمتع وإنما يجب بترك الإحرام بالحج من ميقات بلده والثاني دم الفوات للوقوف بعد التحلل بعمل عمرة كما مر .
والثالث الدم المنوط بترك مأمور به من الواجبات المتقدمة ( وهو ) أي الدم الواجب في هذه الأنواع الثلاثة ( على الترتيب ) والتقدير وسيأتي بيان التقدير وأما الترتيب فهو ما أشار إليه بقوله ( شاة ) مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ووقت وجوب الدم على التمتع إحرامه بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج ويجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة ولكن الأفضل ذبحه يوم النحر وشرط وجوبه أن لا يكون من حاضري المسجد