وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في معناهما كغسل من جنابة ولا يضر ذهابه لتبرز بدار له لم يفحش بعدها عن المسجد ولا له دار أخرى أقرب منها أو فحش ولم يجد بطريقه مكانا لائقا به فلا ينقطع التتابع به فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد ودار صديقه المجاور له للمشقة في الأولى والمنة في الثاني .
أما إذا كان له دار أخرى أقرب منها أو فحش بعدها ووجد بطريقه مكانا لائقا به فينقطع التتابع بذلك لاغتنائه بالأقرب في الأولى واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثانية فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع ولا يكلف في خروجه لذلك الإسراع بل يمشي على سجيته المعهودة وإذا فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه يقع تابعا لذلك بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز .
وضبط البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في التبرز إلى الدار ولو عاد مريضا في طريقه أو زار قادما في طريقه لقضاء حاجته لم يضر ما لم يعدل عن طريقه ولم يطل وقوفه فإن طال أو عدل انقطع بذلك تتابعه .
ولو صلى في طريقه على جنازة فإن لم ينتظرها ولم يعدل إليها عن طريقه جاز وإلا فلا ولا ينقطع التتابع بخروجه بعذر كنسيان لاعتكافه وإن طال زمنه ( أو عذر من حيض ) أو نفاس إن طالت مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالبا أو جنابة من احتلام لتحريم المكث فيه حينئذ ( أو ) عذر ( مرض ) ولو جنونا أو إغماء ( لا يمكن المقام معه ) أي يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم وتردد طبيب أو يخاف منه تلويث المسجد كإسهال وكإدرار بول بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيفة فينقطع التتابع بالخروج له .
وفي معنى المرض الخوف من لص أو حريق ولا ينقطع التتابع بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد قريبة منه للأذان لأنها مبنية له معدودة من توابعه وقد اعتاد الراتب صعودها وألف الناس صوته فيعذر فيه ويجعل زمن الأذان كالمستثنى من اعتكافه .
ويجب في اعتكاف منذور متتابع قضاء زمن خروجه من المسجد لعذر لا يقطع التتابع كزمن حيض ونفاس وجنابة غير مفطرة لأنه غير معتكف فيه إلا زمن نحو تبرز مما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب فلا يجب قضاؤه لأنه مستثنى إذ لا بد منه ولأنه معتكف فيه بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعدة وحيض ونفاس .
( ويبطل ) الاعتكاف المنذور وغيره ( بالوطء ) من عالم بتحريمه ذاكرا للاعتكاف سواء أوطىء في المسجد أم خارجه عند