وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية أو متقطعا كأن كان يحم وقتا دون وقت نظر إن كان محموما وقت الشروع جاز له ترك النية وإلا فعليه أن ينوي فإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض .
وأما المسافر السفر المذكور فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به ولكن الصوم أفضل لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة ولأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أما إذا تضرر به لنحو مرض أو ألم يشق عليه احتماله فالفطر أفضل لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر .
نعم إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم كما قاله الغزالي في المستصفى .
ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو فالفطر أفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة وأقره .
تنبيه سكت المصنف عن صوم التطوع وهو مستحب لما في الصحيحين من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا .
ويتأكد صوم يوم الاثنين والخميس لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم .
وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج لخبر مسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده وصوم عاشوراء وهو عاشر المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وصوم تاسوعاء وهو تاسع المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبله وصوم ستة من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر وتتابعها عقب العيد .
ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده .
وكذا إفراد السبت أو الأحد لخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .
ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد .
وصوم الدهر غير يومي العيد وأيام التشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق واجب أو مستحب ومستحب لغيره لإطلاق الأدلة .
ويحرم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاة فله قطعهما أما الصوم فلقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما الصلاة