وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( على أنفسهما ) ولو مع في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أم لا ( وإن خافتا ) منه ( على أولادهما ) فقط بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد ( أفطرتا ) أيضا ( و ) وجب ( عليهما القضاء ) للافطار ( والكفارة ) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين لما روى أبو داود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ! < وعلى الذين يطيقونه فدية > ! أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ والقول بنسخه قول أكثر العلماء .
وقال بعضهم إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به .
تنبيه يلحق بالمرضع في إيجاب الفدية مع القضاء من أفطر لإنقاذ آدمي معصوم أو حيوان محترم مشرف على الهلاك بغرق أو غيره فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره فهو فطر ارتفق به شخصان وهو حصول الفطر للمضطر والخلاص لغيره فلو أفطر لتخليص مال فلا فدية لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد ولا يجب الفطر لأجله بل هو جائز بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصان وإن نظر بعضهم في البهيمة لأنهم نزلوا الحيوان المحترم في وجوب الدفع عنه منزلة الآدمي المعصوم ولا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم الفدية مع القضاء المتعدي بفطر رمضان بغير جماع بل يلزمه القضاء فقط ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأثم بهذا التأخير .
قال في المجموع ويلزمه المد بدخول رمضان أما من لم يمكنه القضاء