وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان موضعان فقول الإسنوي إن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع ممنوع .
أما إذا لم يتحدث أحد بالرؤية فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان وإن أطبق الغيم لخبر فإن غم عليكم .
$ فرع الفطر بين الصومين واجب $ إذ الوصال في الصوم فرضا كان أو نفلا حرام للنهي عنه في الصحيحين وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر ذكره في المجموع وقضيته أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال لكن في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين .
وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه وهذا هو الظاهر .
ثم شرع فيما تجب به الكفارة فقال ( ومن وطىء ) بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها ( عامدا ) مختارا عالما بالتحريم ( في الفرج ) ولو دبرا من آدمي أو غيره ( في نهار رمضان ) ولو قبل تمام الغروب وهو مكلف صائم آثم بالوطء بسبب الصوم ( فعليه ) وعلى الموطوءة المكلفة ( القضاء ) لإفساد صومهما بالجماع ( و ) عليه وحده ( الكفارة ) دونها لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة فتختص بالرجل الواطىء ولأنها غرم ما لي يتعلق بالجماع كالمهر فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة واللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع فيما ذكر كما شمله ما ذكر في الحد .
فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال فلا كفارة به وبقيد جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها إدخال بعضها فلا كفارة به لعدم فطره به وبقيد العمد النسيان لأن صومه لم يفسد بذلك وبالاختيار الإكراه لما ذكر وبعلم التحريم جهله لقرب عهده بالإسلام أو نشئه بمكان بعيد عن العلماء فلا كفارة عليه لعدم فطره به .
نعم لو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت عليه إذ كان من حقه أن يمتنع وبالفرج الوطء فيما دونه فلا كفارة فيه إذا أنزل وبنهار رمضان غيره كصوم نذر أو كفارة فيه لأن ذلك من خصوص رمضان وبالمكلف الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة لعدم وجوب الصوم عليه وبالصائم ما لو أفطر بغير وطء ثم وطىء أو نسي النية وأصبح ممسكا ووطىء فلا كفارة حينئذ وبالإثم ما لو وطىء المريض أو المسافر ولو بغير نية الترخيص وما لو ظن وقت الجماع بقاء الليل أو شك فيه أو ظن باجتهاد دخوله فبان جماعه نهارا لم تلزمه كفارة لانتفاء الإثم ولا كفارة على من جامع عامدا بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر بالأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه ولا على مسافر أفطر بالزنا مترخصا لأن الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم .
تنبيه قيد في الروضة الجماع بالتام تبعا للغزالي احترازا من المرأة فإنها تفطر بدخول شيء من الذكر في فرجها ولو دون الحشفة وزيفوه بخروج ذاك بالجماع إذ الفساد فيه بغيره .
ومن جامع في يومين لزمه كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقله .
فلا تتداخل كفارتاهما سواء أكفر عن الجماع الأول قبل