وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه من علم الدافع من إمام أو غيره حاله من استحقاقه الزكاة وعدمه عمل بعلمه ومن لا يعلم حاله فإن ادعى ضعف إسلام صدق بلا يمين أو ادعى فقرا أو مسكنة فكذلك لا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف أن له فيكلف بينة لسهولتها كعامل ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة وصدق غاز وابن السبيل بلا يمين فإن تخلفا عما أخذا لأجله استرد منهما ما أخذاه والبينة هنا إخبار عدلين أو عدل وامرأتين ويغني عن البينة استفاضة بين الناس وتصديق دائن في الغارم وسيد للمكاتب .
ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه وللإمام أن يشتري له ذلك كما في الغازي هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشتري به آلاتها أو بتجارة فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما ويعطى ابن سبيل ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له مال في طريقه ويعطى غاز حاجته في غزوه ذهابا وإيابا وإقامة له ولعياله ويملكه فلا يسترد منه ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه .
والعامل يعطى أجرة مثله ومن فيه صفتا استحقاق كفقير وغارم يأخذ بإحداهما .
( و ) يجب تعميم الأصناف الثمانية في القسم إن أمكن بأن قسم الإمام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية فإن لم يمكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الإمام ووجد بعضهم وجب الدفع ( إلى من يوجد منهم ) وتعميم من وجد منهم وعلى الإمام تعميم آحاد كل صنف وكذا المالك إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال فإن لم ينحصروا أو انحصروا ( و ) لا وفى بهم المال ( لم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف ) لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بفي سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس ( إلا العامل ) فإنه يسقط إذ قسم المالك ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية وتجب التسوية بين الأصناف غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية ويحرم على المالك ولا يجزئه نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد آخر فإن عدمت الأصناف في بلد وجوبها أو فضل عنهم شيء وجب نقلها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد نصيب البعض أو الفاضل عنه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم أما الإمام فله ولو بنائبه نقل الزكاة مطلقا .
ولو امتنع المستحقون من أخذها قوتلوا .
$ فرع لو كان شخص عليه دين $ فقال المديون لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة ولا يلزم المديون الدفع إليه عن دينه ولو قال صاحب الدين اقض ما عليك لأرده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء ولا يلزمه رده إليه فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزه ولا يصح قضاؤه بها ولو نوياه بلا شرط جاز ولو كان عليه دين فقال جعلته عن زكاتي لم يجزه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة ( وخمسة لا يجوز دفعها ) أي الزكاة ( إليهم ) الأول ( الغني بمال ) حاضر عنده ( أو كسب ) لائق به يكفيه .
( و ) الثاني