وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصفه أو يشتري هو نصفهم لكن يكره له شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء فيه الزكاة وصدقة التطوع ولا شيء في المغشوش وهو المختلط بما هو أدون منه كذهب بفضة وفضة بنحاس حتى يبلغ خالصه نصابا فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الواجب وكان متطوعا بالنحاس ويكره للإمام ضرب المغشوش لخبر الصحيحين من غشنا فليس منا ولئلا يغش به بعض الناس بعضا فإن علم معيارها صحت المعاملة بها وكذا إذا كانت مجهولة على الأصح كبيع الغالية والمعجونات .
ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة لأنه من شأن الإمام ولأن فيه افتياتا عليه .
( ولا تجب في الحلي المباح ) من ذهب أو فضة كخلخال لامرأة ( زكاة ) لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم ويزكى المحرم من حلي ومن غيره كالأواني بالإجماع وكذا المكروه كالضبة الكبيرة من الفضة للحاجة والصغيرة للزينة ومن المحرم الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما .
نعم لو اتخذ شخص ميلا من ذهب أو فضة لجلاء عينه فهو مباح فلا زكاة فيه والسوار والخلخال للبس الرجل بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد والخنثى في حلي النساء كالرجل وفي حلي الرجال كالمرأة احتياطا للشك في إباحته فلو اتخذ الرجل سوارا مثلا بلا قصد لا للبس ولا لغيره أو بقصد إجارته لمن له استعماله بلا كراهة فلا زكاة فيه لانتفاء القصد المحرم والمكروه وكذا لو انكسر الحلي المباح للاستعمال وقصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ فلا زكاة أيضا وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلي وقصد إصلاحه وحيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا بوزنه بخلاف المحرم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا بقيمته فلو كان له حلي وزنه مائتا درهم وقيمته ثلثمائة تخير بين أن يخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره ليعطي منه خمسة مكسرة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين أو كان له إناء كذلك تخير بين أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا ويحرم على الرجل حلي الذهب ولو في آلة الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها إلا الأنف إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب لأن بعض الصحابة قطع أنفه في غزوة فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب وإلا الأنملة فإنه يجوز اتخاذها لمن قطعت منه ولو لكل أصبع من الذهب قياسا على الأنف وإلا السن فإنه يجوز لمن قلعت سنه اتخاذ سن من ذهب وإن تعددت قياسا أيضا على الأنف ويحرم سن الخاتم من الذهب على الرجل وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص ويحل للرجل من الفضة الخاتم بالإجماع ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة بل لبسه سنة سواء أكان في اليمين أم في اليسار لكن اليمين أفضل والسنة أن يجعل الفص مما يلي كفه .
ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة .
تنبيه لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها وهذا هو المعتمد وإن قال الأذرعي الصواب ضبطه بدون مثقال .
ولو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس الواحدة منها بعد الواحد جاز كما في الروضة وأصلها فإن لبسها معا جاز ما لم يود إلى إسراف كما يؤخذ من كلامهم ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة كما في شرح مسلم ويحل للرجل من الفضة تحلية آلة الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام وليس للمرأة تحلية آلة الحرب بذهب ولا