وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحل وإنها خلقت من طينة آدم والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن وشبه صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن فإنها تشرب برأسها فإذا قطع ماتت وينتفع بجميع أجزائها وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن فكانت أفضل وليس في الشجر شجر فيه ذكر وأنثى تحتاج الأنثى فيه إلى الذكر سواه وشبه صلى الله عليه وسلم عين الدجال بحبة العنب لأنها أصل الخمر وهي أم الخبائث ( وشرائط وجوب الزكاة فيها ) أي الثمار ( أربعة أشياء ) بل خمسة كما ستعرفه وهي ( الإسلام والحرية والملك التام والنصاب ) وقد علمت محترزاتها مما تقدم .
والخامس بدو الصلاح وهو بلوغه صفة يطلب فيها غالبا فعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة وفي غير المتلون منه كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه إذ هو قبل بدو الصلاح لا يصلح للأكل ( وأما عروض التجارة ) جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال ( فتجب الزكاة فيها ) لخبر الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته وهو يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة وهي تقليب المال بمعاوضة لغرض الربح ( بالشرائط ) الخمسة ( المذكورة في ) زكاة ( الأثمان ) .
وترك سادسا وهو أن تملك بمعاوضة كمهر وعوض خلع وصلح عن دم فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة بلا ثواب وإرث ووصية لانتفاء المعاوضة .
وسابعا وهو أن ينوي حال التملك التجارة لتتميز عن القنية ولا يجب تجديدها في كل تصرف بل تستمر ما لم ينو القنية فإن نواها انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف .
$ فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه $ ( وأول نصاب الإبل خمس ) لحديث ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ( وفيها شاة ) وإنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء ( وفي عشرين شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه ) والشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل جذعة ضأن لها سنة أو أجذعت مقدم أسنانها وإن لم يتم لها سنة كما قاله الرافعي في الأضحية ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن أو الاحتلام أو ثنية معز لها سنتان فهو مخير بين الجذعة والثنية ولا يتعين غالب غنم البلد لخبر في كل خمس شاة والشاة تطلق على الضأن والمعز لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد أخرى إلا بمثلها في القيمة أو خير منها ويجزىء الجذع من الضأن أو الثني من المعز كالأضحية وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة عليه ويجزىء بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين عوضا عن الشاة الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزىء عن خمس وعشرين كما سيأتي فعما