وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى ولو جهل إسلامهما فالأولى أن يعلق على إيمانهما خصوصا في ناحية يكثر فيها الكفار ولو علم كفرهما كتبعية الصغير للسابي حرم الدعاء لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهما .
( ويقول في ) التكبيرة ( الرابعة ) ندبا ( اللهم لا تحرمنا ) بفتح المثناة الفوقية وضمها ( أجره ) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد ( ولا تفتنا بعده ) أي بالابتلاء بالمعاصي وزاد المصنف كالتنبيه ( واغفر لنا وله ) واستحسنه الأصحاب ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة كما في الروضة .
نعم لو خيف تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان .
( و ) الركن السابع ( يسلم بعد ) التكبيرة ( الرابعة ) كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ويؤخذ من ذلك عدم سن وبركاته خلافا لمن قال يسن ذلك وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر وحمل الجنازة بين العمودين بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ولا يحملها ولو أنثى إلا الرجال لضعف النساء عن حملها فيكره لهن ذلك وحرم حملها على هيئة مزرية كحملها في قفة أو هيئة يخاف منها سقوطها والمشي أمامها وقربها بحيث لو التفت لرآها أفضل من غيره .
وسن إسراع بها إن أمن تغير الميت بالإسراع وإلا فيتأنى به فإن خيف تغيره بالتأني أيضا زيد في الإسراع وسن لغير ذكر ما يستره كقبة وكره لغط في الجنازة بل المستحب التفكر في الموت وما بعده وكرة إتباعها بنار في مجمرة أو غيرها ولا يكره الركوب في رجوعها ولا اتباع مسلم جنازة قريبه الكافر .
قال الأذرعي ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب .
قال وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر اه ولا بعد فيه .
وتحرم الصلاة على الكافر ولا يجب طهر لأنه كرامة وهو ليس من أهلها ويجب علينا تكفين ذمي ودفنه حيث لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته ولو اختلط من يصلي عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد وجب تجهيز كل إذ لا يتم الواجب إلا بذلك ويصلي على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد من يصلي عليه في الكيفيتين ويغتفر التردد في النية ويقول في المثال الأول اللهم اغفر للمسلم منهم في الكيفية الأولى ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما في الكيفية الثانية .
وتسن الصلاة عليه بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر لخبر ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له ولا تسن إعادتها ومع ذلك لو أعيدت وقعت نفلا ولا تؤخر لغير ولي أما هو فتؤخر له ما لم يخف تغيره .
ولو نوى إمام ميتا حاضرا أو غائبا ومأموم آخر كذلك جاز لأنه اختلاف نيتهما لا يضر ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة فإن كان ثم عذر كنسيان فلا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى .
ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها كالدعاء لأن ما أدركه أول صلاته ولو كبر الإمام أخرى قبل قراءته كبر