وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ويغسل الميت وترا ) ندبا كما مر ( ويكون في أول غسله سدر ) أو خطمي ( وفي آخره ) الذي يكون وترا ( شيء من كافور ) تقوية للجسد ومنعا للهوام وللنتن وهو مندوب في كل غسلة إلا أنه في الأخيرة آكد .
ومحله في غير المحرم أما المحرم فلا يقرب طيبا كما في الروضة وغيرها وصفة أكمل الغسل قد تقدمت .
( ويكفن ) الميت الذكر ( في ثلاثة أثواب بيض ) لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ( ليس فيها قميص ولا عمامة ) هذا هو الأفضل في حقه ويجوز رابع وخامس فيزاد قميص إن لم يكن محرما وعمامة تحت اللفائف والأفضل في حق المرأة ومثلها الخنثى خمسة إزار فقميص فخمار وهو ما يغطى به الرأس فلفافتان .
وأما الواجب فقد تقدم الكلام عليه .
ثم اعلم أن أركان الصلاة على الميت سبعة ذكر المصنف بعضها الركن الأول النية كنية غيرها من الصلوات ولا يجب في الميت الحاضر تعيينه باسمه أو نحوه ولا معرفته بل يكفى تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من يصلي عليه الإمام فإن عينه كزيد أو رجل ولم يشر إليه وأخطأ في تعيينه فبان عمرا أو امرأة لم تصح صلاته فإن أشار إليه صحت كما في زيادة الروضة تغليبا للإشارة فإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم قال الروياني فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي لم تصح ولو أحرم الإمام بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهو في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينوها أولا ذكره في المجموع .
ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا ويجب على المأموم نية الاقتداء .
والركن الثاني قيام قادر عليه كغيرها من الفرائض .
( و ) الركن الثالث ( يكبر عليه أربع تكبيرات ) للاتباع رواه الشيخان فلو زاد عليها لم تبطل صلاته لأنه إنما زاد ذكرا وإذا زاد إمامه عليها لم يسن له متابعته في الزائد لعدم سنه للإمام بل يفارقه ويسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل .
والركن الرابع قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات ولعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله ( يقرأ الفاتحة بعد ) التكبيرة ( الأولى ) هو ظاهر كلام الغزالي وتبعه الرافعي صححه النووي في تبيانه ولكن الراجح كما رجحه النووي في منهاجه من زيادته أنها تجزىء في غير الأولى من الثانية والثالثة والرابعة وجزم به في المجموع وفي المجموع يجوز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى من القراءة اه .
ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرئت الفاتحة فيه ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع لأن هذه الخصلة لم تثبت وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز بدلها .
( و ) الركن الخامس ( يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ) التكبيرة ( الثانية ) للاتباع وأقلها اللهم صل على محمد وتسن الصلاة على الآل كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد لله قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
( و ) الركن السادس ( يدعو للميت ) بخصوصه لأنه المقصود الأعظم من الصلاة وما قبله مقدمة له فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والواجب ما ينطلق عليه الاسم كاللهم ارحمه واللهم اغفر له وأما الأكمل فسيأتي وقول الأذرعي الأشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه .
قال الغزي باطل .
ويجب أن يكون الدعاء ( بعد ) التكبيرة ( الثالثة ) فلا يجزىء في غيرها بلا خلاف .
قال في المجموع وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع .
اه .
ويكفي ذلك .
ويسن رفع يديه