وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما ويحل الشداد في القبر .
ومحل تجهيز الميت تركته إلا زوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته حيا في الجملة من قريب وسيد فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على بيت المال .
( و ) الثالث ( الصلاة عليه ) وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني في شرح الرسالة .
قال وكذا الإيصاء بالثلث .
وشرط لصحتها شروط غيرها من الصلوات وتقدم طهر الميت لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه .
وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيه من الازدراء بالميت ولا يشترط فيها الجماعة كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل لا غيره من خنثى وامرأة مع وجود الذكر لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب للإجابة ويجب تقديمها على الدفن وتصح على قبر غير نبي للاتباع رواه الشيخان وتصح على غائب عن البلد ولو دون مسافة القصر .
قالوا وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان في أهل فرضها وقت موته قالوا لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها .
ونازع الإسنوي في اعتبار وقت الموت قال ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثر والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل أو الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه فكذلك انتهى .
وهذا هو الظاهر والتعبير بالموت جرى على الغالب .
والأولى بإمامة صلاة الميت أب وإن أوصى بها لغيره فأبوه وإن علا فابن فابنه وإن سفل فباقي العصبة بترتيب الإرث فذو رحم ويقدم حر عدل على عبد أقرب منه ولو أفقه وأسن لأنها ولاية فلا حق فيها للزوج ولا للمرأة لكن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر ويقدم العبد القريب على الحر الأجنبي والعبد البالغ على الحر الصبي وشرط المقدم أن لا يكون قاتلا كما في الغسل فلو استوى اثنان في درجة قدم الأسن في الإسلام العدل على الأفقه منه عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ويندب أن يقف غير المأموم من إمام ومنفرد عند رأس ذكر وعجيزة غيره من أنثى وخنثى للاتباع وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء ويقدم إلى الإمام الأسبق من الذكور أو الإناث أو الخناثى وإن كان المتأخر أفضل فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها الخنثى ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا عن يمينه رأس كل