وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموحدة ( سوى تكبيرة الإحرام ) بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ لما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة وعلم من عبارة المصنف أن تكبيرة الإحرام ليست من السبع وجعلها مالك والمزني وأبو ثور منها يقف ندبا بين كل اثنتين منها كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويحسن في ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأنه لائق بالحال وهي الباقيات الصالحات ثم يتعوذ بعد التكبيرة الأخيرة ويقرأ الفاتحة كغيرها من الصلوات ( و ) يكبر ( في ) الركعة ( الثانية ) بعد تكبيرة القيام ( خمسا سوى تكبيرة القيام ) بالصفة السابقة قبل التعوذ والقراءة للخبر المتقدم ويجهر ويرفع يديه ندبا في الجميع كغيرها من تكبير الصلوات .
ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الإحرام ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كما في عدد الركعات وهذه التكبيرات من الهيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلسن فرضا ولا بعضا فلا يسجد لتركهن وإن كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروها ويكبر في قضاء صلاة العيد مطلقا لأنه من هيئاتها كما مر ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة ولو لم يتم الفاتحة لم يتداركها ولو تذكرها بعد التعوذ ولم يقرأ كبر بخلاف ما لو تعوذ قبل الافتتاح لا يأتي به لأنه بعد التعوذ لا يكون مستفتحا ويندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى ق وفي الثانية ! < اقتربت الساعة > ! أو ! < سبح اسم ربك الأعلى > ! في الأولى والغاشية في الثانية جهرا للاتباع .
( ويخطب بعدهما ) أي الركعتين ( خطبتين ) لجماعة لا لمنفرد كخطبتي الجمعة في أركان وسنن لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا فيها بل لكون الآية قرآنا لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية ويسن أن يعلمهم في عيد الفطر الفطرة وفي عيد الأضحى الأضحية .
$ فرع قال أئمتنا الخطب المشروعة $ عشر خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وكل منها اثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى .
( ويكبر ) ندبا ( في ) افتتاح الخطبة ( الأولى تسعا ) بتقديم المثناة على السين ( و ) يكبر ( في ) افتتاح ( الثانية سبعا ) بتقديم السين على الموحدة ولاء إفرادا في الجميع تشبيها للخطبتين بصلاة العيد فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات فإن فيها سبع تكبيرات وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والركعة الثانية على سبع تكبيرات فإن فيها خمس تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع والولاء سنة في التكبيرات وكذا الإفراد فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بين كل تكبيرتين جاز .
والتكبيرات المذكورات ليست من الخطبة بل مقدمة لها كما نص عليه الشافعي وافتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه .
وسن غسل للعيدين وإن لم يرد لحضور لأنه يوم زينة ويدخل وقته بنصف الليل وتبكير بعد الصبح لغير إمام وأن يحضر الإمام وقت الصلاة ويعجل الحضور في أضحى ويؤخره في فطر قليلا وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة وفعلها بمسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه وإذا خرج لغير المسجد استخلف ندبا من يصلي ويخطب فيه وأن يذهب للصلاة في طريق طويل ماشيا بسكينة ويرجع في آخر قصير كجمعة وأن يأكل قبلها في عيد فطر والأولى أن يكون على تمر وأن يكون وترا ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى ولا يكره نفل قبلها بعد ارتفاع الشمس لغير إمام أما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره لأنه بذلك معرض عن الخطيب بالكلية وأما الإمام فيكره له التنفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير أي عيد الفطر والأضحى برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهما .
ودليله في الأول قوله تعالى ! < ولتكملوا العدة > ! أي عدة صوم رمضان الأهم