وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البناء محمول على انفصال لا يعد به من القرية اه .
وفي فتاوى ابن البزري أنه إذا كان أي البلد كبيرا أو خرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه ويجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ اه .
والضابط فيه ألا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته أخذا مما مر ولو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم لأنهم على هيئة المستوفزين وليس لهم أبنية المستوطنين ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلونها وما أمرهم صلى الله عليه وسلم بها .
( و ) الثاني من شروط الصحة ( أن يكون العدد أربعين ) رجلا ولو مرضى ومنهم الإمام ( من أهل الجمعة ) وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحلها لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم التوطن وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى بهم الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم ولو نقصوا فيها بطلت لاشتراط العدد في دوامها كالوقت فيها وقد فات فيتمها الباقون ظهرا أو في خطبة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له فإن عادوا قريبا عرفا جاز بناء على ما مضى منها فإن عادوا بعد طول الفصل وجب استئنافها لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده فيجب اتباعهم فيها كنقصهم بين الصلاة والخطبة فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء وإلا وجب الاستئناف لذلك ولو أحرم أربعون قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين قال في الوسيط تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة وتصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر كغيرها إن تم العدد أربعين بغيرهم بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم .
( و ) الثالث من شروط الصحة ( الوقت ) وهو وقت الظهر للاتباع رواه الشيخان مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي فيشترط الإحرام بها وهو ( باق ) بحيث يسعها جميعها ( فإن خرج الوقت ) أو ضاق عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك ( أو عدمت الشروط ) أي شروط صحتها أو بعضها كأن فقد العدد أو الاستيطان ( صليت ) حينئذ ( ظهرا ) كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى جمعة بل ظهرا أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه لأن الأصل بقاؤه وأما المسبوق المدرك مع الإمام منها ركعة فهو كغيره فيما تقدم فإذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة ولو سلم الإمام الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه أما المسلمون خارجه أو فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم .