وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والرابع دوام سفره إلى عقد الثانية فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب .
وشرط للتأخير أمران فقط أحدهما نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر يسعها تمييزا له عن التأخير تعديا وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء فإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسعها عصى وكانت قضاء .
وثانيهما دوام سفره إلى تمامهما فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها .
وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف وما بحثه مخالف لإطلاقهم .
قال السبكي وتبعه الإسنوي وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم وأجرى الطاوسي الكلام على إطلاقه فقال وإنما اكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى إتمامها لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه .
وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل اه .
وكلام الطاوسي هو المعتمد .
ثم شرع في الجمع بالمطر فقال ( ويجوز للحاضر ) أي المقيم ( في المطر ) ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين ( أن يجمع ) ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافا للروياني في منعه ذلك تقديما ( في وقت الأولى منهما ) لما في الصحيحين عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جمعا زاد مسلم من غير خوف ولا سفر .
قال الشافعي كمالك أرى ذلك في المطر ولا يجوز ذلك تأخيرا لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر .
وشرط التقديم أن يوجد نحو المطر عند تحرمه بهما ليقارن الجمع وعند تحلله من الأولى ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما .
ويشترط أن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب داره عرفا بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي وبخلاف من يصلي منفردا لانتفاء الجماعة فيه وأما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب .
وأجيب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره .
قال المحب الطبري ولمن اتفق له وجود