وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لتلبسه بفرض أو قبله بأن لم يضع جميع أعضاء السجود حتى لو رفع الجبهة فقط أو بعض أعضاء السجود جاز له العود لعدم التلبس بالفرض وسجد للسهو إن بلغ أقل الركوع في هويه لأنه زاد ركوعا سهوا والعمد به مبطل لأن ضابط ذلك أن ماأبطل عمده كركوع زائد أو سجود سجد لسهوه وما لا كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم ورود السجود له .
ولو قام لخامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس فإن كان قد تشهد في الرابعة أو لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة أجزأه ولو ظنه التشهد الأول ثم يسجد للسهو وإن كان لم يتشهد أتى به ثم سجد للسهو وسلم ولو شك في ترك بعض معين كقنوت سجد لأن الأصل عدم الفعل بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة لأن المتروك قد لا يقتضي السجود بخلاف الشك في ترك بعض مبهم كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعفه بالإبهام .
وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه فجعل المبهم كالمعين وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول أو غيره من الأبعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود أو شك في ارتكاب منهي عنه وإن أبطل عمده ككلام قليل فلا يسجد للسهو لأن الأصل عدمه ولو سها وشك هل سها بالأول أو بالثاني سجد لتيقن مقتضيه ولو سها وشك أسجد للسهو أو لا سجد لأن الأصل عدمه أو هل سجد واحدة أو اثنتين سجد أخرى .
القول في حكم من ترك الهيئات ( والهيئة ) كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود ( لا يعود ) المصلي ( إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها ) سواء تركها عمدا أم سهوا .
القول في حكم من شك في عدد الركعات ( وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات ) أهي ثالثة أم رابعة ( بنى على اليقين وهو ) العدد ( الأقل ) لأنه الأصل ( ويأتي ) وجوبا ( بما بقي ) فيأتي بركعة لأن الأصل عدم فعلها ( وسجد للسهو ) للتردد في زيادته ولا يرجع في فعله إلى قول غيره كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه .
فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم راجع أصحابه ثم عاد للصلاة في خبر ذي اليدين .
أجيب بأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته .
قال الزركشي وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حد التواتر وهو بحث حسن .
وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم .
والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا أنه يسجد للتردد في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة سجد للتردد في زيادتها أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه ولو