وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فائدة الخطوة بفتح الخاء هي المرة الواحدة وبالضم اسم لما بين القدمين .
ولو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا .
قال الإمام ينقدح فيه ثلاثة أوجه أظهرها أنه لا يؤثر .
وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه بلا حركة كفه في سبحة أو عقد أو حل أو نحو ذلك كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مرارا ولاء فلا تبطل صلاته بذلك إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل وسهو الفعل المبطل كعمده .
( و ) الثالث ( الحدث ) فإن أحدث قبل التسليمة الأولى عمدا كان أو سهوا بطلت صلاته لبطلان طهارته بالإجماع ويؤخذ من التعليل أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته وجرى على ذلك الإسنوي وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق وهو المعتمد والتعليل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى ! < وربائبكم اللاتي في حجوركم > ! فإن الربيبة تحرم مطلقا فلفظ الحجور لا مفهوم له .
تنبيه لو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده لا على فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على وضوء فإنه يثاب على فعله أيضا .
أما الحدث بين التسليمتين فلا يضر لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا على نفسه وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصلاة خصوصا إذا قربت إقامتها أو أقيمت .
( و ) الرابع ( حدوث النجاسة ) التي لا يعفى عنها في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه لقوله تعالى ! < وثيابك فطهر > ! وإنما جعل داخل الفم والأنف هنا كظاهرهما بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة فلو وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال بقلع ثوب أو نفض لم يضر .
ولا يجوز أن ينحي النجاسة بيده أو كمه فإن فعل بطلت صلاته فإن نحاها بعود كذا في أحد وجهين وهو المعتمد .
تنبيه لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ماء يغسله به وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه هذا ما قاله الشيخان تبعا للمتولي وقال الإسنوي يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله اه .
وهذا هو الظاهر .
وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر .
قال الزركشي ولم يذكره المتولي والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة لزمه ذلك وهو الصحيح اه .
وهذا هو الظاهر أيضا .
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل وخالف ذلك ما لو سجد على متصل به حيث تصح صلاته إن لم يتحرك بحركته لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره لحديث مكن جبهتك فإذا سجد على متصل به ولم يتحرك بحركته حصل المقصود ولا