وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطىء الأقدام ولهذا كان أفضل من الركوع فجعل الأبلغ مع الأبلغ انتهى .
( و ) الثانية عشرة ( وضع ) رؤوس أصابع ( اليدين على ) طرف ( الفخذين ) في الجلوس بين السجدتين ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة كما في السجود وفي التشهد الأول وفي الأخير ( يبسط ) يده ( اليسرى ) مع ضم أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة بأن لا يفرج بينها لتتوجه كلها إلى القبلة ( ويقبض ) أصابع يده ( اليمنى ) كلها ( إلا المسبحة ) وهي بكسر الباء التي بين الإبهام والوسطى ( فإنه ) يرسلها و ( يشير بها ) أي يرفعها مع إمالتها قليلا حال كونه ( متشهدا ) عند قوله إلا الله للاتباع .
ويديم رفعها ويقصد من ابتدائه بهمزة إلا الله أن المعبود واحد فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله .
ولا يحركها للاتباع فلو حركها كره ولم تبطل صلاته والأفضل قبض الإبهام بجنبها بأن يضعها تحتها على طرف راحته للاتباع فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة لكن ما ذكر أفضل .
( و ) الثالثة عشرة ( الافتراش ) بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة يفعل ذلك ( في جميع الجلسات ) الخمس وهي الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأول وجلوس المسبوق وجلوس الساهي وجلوس المصلي قاعدا للقراءة .
( و ) الرابعة عشرة ( التورك ) وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه للأرض للاتباع ( في الجلسة الأخيرة ) فقط وحكمته التمييز بين جلوس التشهدين ليعلم المسبوق حالة الإمام .
( و ) الخامسة عشرة ( التسليمة الثانية ) على المشهور في الروضة إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته فيجب الاقتصار على الأولى وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى أو انقضت مدة المسح أو شك فيها أو تخرق الخف أو نوى القاصر الإقامة أو انكشفت عورته أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه أو تبين له خطؤه في الاجتهاد أو عتقت أمة مكشوفة الرأس ونحوه أو وجد العاري سترة .
ويسن إذا أتى بالتسليمتين أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الإحياء وأن تكون الأولى يمينا والأخرى شمالا .
ملتفتا في التسليمة الأولى حتى يرى خده الأيمن فقط وفي التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر كذلك فيبتدىء بالسلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته ناويا السلام على من التفت هو إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن فينويه بمرة اليمين على من عن يمينه وبمرة اليسار على من عن يساره وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء والأولى أولى وينوي مأموم الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالتسليمة الأولى ومن خلفه وأمامه بأيهما شاء ويسن للمأموم كما في التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه .