وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما أطلقه الجمهور واختار الإمام الأول وأقره في الروضة وأصلها .
قال بعضهم والثاني هو القياس .
وقال الأذرعي المختار ما ذكره الإمام وإطلاقهم محمول على الغالب ثم ما اختاره الشيخ أي النووي إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم انتهى .
وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين وهو جمع حسن .
ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه وإلا كرره في الأصح وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن .
ويجب الترتيب بين الأصل والبدل فإن كان يحسن الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي بالبدل وإن كان في آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية وإن كان في وسطها أتى ببدل الأول ثم قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخر فإن عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة ويجب تعلق الدعاء بالآخرة كما رجحه النووي في مجموعه فإن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه وقفة قدر الفاتحة في ظنه لأنه واجب في نفسه ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه .
وسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها آمين للاتباع رواه الترمذي في الصلاة وقيس بها خارجها مخففا ميمها بمد وقصر والمد أفصح وأشهر وهو اسم فعل بمعنى استجب ولو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصدة الدعاء ويسن في جهرية جهر بها للمصلي حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الشيخين إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه .
فائدة فاتحة الكتاب لها عشرة أسماء فاتحة الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وسورة الحمد والصلاة والكافية والواقية والشفاء والأساس .
( و ) الخامس من أركان الصلاة ( الركوع ) لقوله تعالى ! < اركعوا > ! ولخبر إذا قمت إلى الصلاة وللإجماع وتقدم ركوع القاعد وأما أقل الركوع في حق القائم فهو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه قدر بلوغ راحتي يدي المعتدل خلقة ركبتيه إذا أراد وضعهما فلا يحصل بانخناس لأنه لا يسمى ركوعا فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر ذلك فإن عجز عما ذكر إلا بمعين ولو باعتماد على شيء أو انحناء على شقه لزمه .
والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه .
( و ) السادس من أركان الصلاة ( الطمأنينة فيه ) أي الركوع لحديث المسيء صلاته المار وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفعه عن ركوعه عن هويه أي سقوطه فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة ولا يقصد بالهوي غير الركوع قصده هو أم لا كغيره من بقية الأركان لأن نية الصلاة منسحبة عليه فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف لأنه صرفه إلى غير الواجب بل ينتصب ليركع ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود فالأقرب كما قال الزركشي أنه يحسب له ويغتفر ذلك لمتابعته .
وأكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه أي يمدهما بانحناء