وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا والإسراع به أولى من مده لئلا تزول النية وأن يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الإسرار نعم إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين جهر بعضهم ندبا واحدا أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير ولو كبر للإحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج منها بالأشفاع لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير فإن لم ينو بغير التكبيرة الأولى شيئا لم يضر لأنه ذكر ومحل ما ذكر مع العمد كما قاله ابن الرفعة أما مع السهو فلا بطلان .
ومن عجز وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بسفر إلى بلد آخر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
فائدة إنما سميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك ويسن رفع يديه في تكبيرة الإحرام بالإجماع مستقبلا بكفيه القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا كاشفا لهما ويرفعهما مقابل منكبيه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة .
قال النووي في شرح مسلم معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه .
ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام لأنها أول الأركان بأن يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره .
واختار النووي في شرحي المهذب والوسيط تبعا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك وقال ابن الرفعة إنه الحق وصوبه السبكي ولي بهما أسوة والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان وهي تدل على خبل في العقل أو جهل في الدين ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير للعسر لكن يسن ويعتبر عدم المنافي كما في عقد الإيمان بالله تعالى فإن نوى الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والصوم لأنها أضيق بابا من الأربعة فكان تأثيرها باختلاف النية أشد .
( و ) الرابع من أركان الصلاة ( قراءة ) سورة ( الفاتحة ) في كل ركعة في قيامها أو بدله لخبر الشيخين لا صلاة لمن لم يقرأ