وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طؤها في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار يكفر مستحله كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم بخلاف الناسي والجاهل والمكره لخبر إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
رواه البيهقي وغيره ويسن للواطىء المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال لخبر إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار .
رواه أبو داود والحاكم وصححه ويقاس النفاس على الحيض ولا فرق في الواطىء بين الزوج وغيره فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد في الحديث والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم ذكره في المجموع ويكفي التصدق ولو على فقير واحد وإنما لم يجب لأنه وطء محرم للأذى فلا يجب به كفارة كاللواط ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم ولو أخبرته بحيضها ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليها .
وإن أمكن وصدقها حرم وطؤها وإن كذبها فلا لأنها ربما عاندته ولأن الأصل عدم التحريم بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق .
وإن كذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه .
( و ) الثامن ( الاستمتاع ) بالمباشرة بوطء أو غيره ( بما بين السرة والركبة ) ولو بلا شهوة لقوله تعالى ! < فاعتزلوا النساء في المحيض > ! ولخبر أبي داود بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال يحل ما فوق الإزار وخص بمفهومه عموم خبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم لخبر من حام حول الحمى يوشك بالكسر أفصح كما ذكره النووي في رياضه أن يقع فيه وخرج بما بين السرة والركبة هما وباقي الجسد فلا يحرم الاستمتاع بها وبالمباشرة الاستمتاع بالنظر ولو بشهوة فإنه لا يحرم إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة وقال الإسنوي وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج والقياس إن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل .
انتهى .
والصواب في نظم القياس أن نقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما وإذا انقطع دم الحيض لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة ولم يحل لها مما حرم به قبل الغسل أو التيمم غير الصوم لأن تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من الجنب وقد زال وغير الطلاق لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة وغير الطهر فإنها مأمورة به وما عدا ذلك من المحرمات فهو باق إلى أن تطهر بماء أو تيمم أما ما عاد الاستمتاع فلأن المنع ! < ولا تقربوهن حتى يطهرن > ! وقد قرىء بالتشديد والتخفيف أما قراءة منه إنما هو لأجل