منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . الثانية البول والعذرة نجس من كل حيوان ويستثنى عنه موضوعان . الأول بول رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه وجهان وجه الطهارة لما روي أن أم أيمن شربت بوله فلم ينكر عليها فقال إذا تلج النار بطنك