وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
مذهب العلماء قاطبة في هذه الأعصار أن من استولد جاريته عتقت عليه بموته ولم يجز بيعها قبل الموت وللشافعي رضي الله تعالى عنه قول قديم وهو مذهب علي كرم الله وجهه أنه يجوز البيع فإن لم يتفق عتقت بالموت وقيل معنى قوله القديم أنها لا تعتق بل الإستيلاد كالإستخدام بإرضاع الولد لكن اختلف الأصحاب في أنه لو قضى قاض ببيع أمهات الأولاد هل ينقض قضاؤه وكأنهم يرون الإتفاق بعد الإختلاف قاطعا أثر الاختلاف ثم النظر في أركانه وأحكامه أما أركانه فأربعة .
الأول أن يظهر على الولد خلقة الآدمي فإن كان قطعة لحم ففيه كلام مضى في العدة .
الثاني أن ينعقد حرا فلو انعقد رقيقا لم يوجب الإستيلاد بعده .
الثالث أن يقارن الملك الوطء فلو وطىء بالشبهة أو غر بجارية فولدت منه حرا فإذا ملكها بعد ذلك ففي الإستيلاد قولان .
الرابع أن يكون النسب ثابتا منه وقد ذكرنا مظنة لحوق النسب .
وأما أحكامه فهي كثيرة ذكرناها في مواضع متفرقة وننبه الآن على أمور أربعة .
الأول أن ولد المستولدة من زنا أو نكاح يسري إليه حكمها فيعتق بموت السيد وإن ماتت الأم قبل موت السيد ولا يعتق بإعتاق السيد أمه بل بموته