وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخوها من أولاد أبيها فلها نصف الولاء عليه فتحصل على ثلاثة أرباع ميراثه .
ولو مات الأب ثم مات الإبن ثم مات العتيق فلها ثلاثة أرباع ماله أما النصف فلأن لها نصف الولاء على معتقه وأما الربع فلأن لها الولاء أيضا على أخيها الذي هو معتق نصف المعتق فهي في احد النصفين معتقة المعتق وفي نصف النصف معتقة أبي معتق المعتق .
الثاني أختان خلفتا حرتين في نكاح غرور اشترت إحادهما أباها والأخرى أمها فولاء التي اشترت أمها انجر إلى التي اشترت أباها فثبت الولاء لمشترية الأب على مشترية الأم وأما مشترية الأم فالمنصوص أن ولاء صاحبتها أيضا ثبت لها فتكون كل واحدة مولى صاحبتها لأن التي اشترت الأب لا تقدر أن تجر ولاء نفسها إلى نفسها فيبقى لمشترية الأم فإنها معتقة الأم وقال ابن سريج تجر إلى نفسها ويسقط فإذا ثبت هذا فلو مات الأب فلهما ثلثا ميراثه بالبنوة والباقي لمشترية الأب بالولاء فإن ماتت بعد ذلك مشترية الأم ولا وارث لها سوى الأخت فنصف ميراثها لها بالأخوة والباقي بالولاء لأنها جرت ولاءها بإعتاب الأب وكذلك كان ميراثها لمشترية الأم على النص بالأخوة والولاء وعند ابن سريج النصف لها والباقي لبيت المال إذ لا ولاء عليها .
الثالث في الدور اشترت أختان أمهما وعتقت عليهما ثم إن الأم شاركت أجنبيا في شراء أبيهما أعني أبي الأختين وأعتقاه فيثبت الولاء لهما نصفان على الأب وعلى الأختين أيضا لأنهما ولدا معتقهما وولاء الأب يجر الولاء من مولى الأم والأختان هما موليا أم نفسيهما فإذا ماتت الأم فلهما الثلثان بالنسب والباقي بينهما بالولاء لأنهما اشتريا الأم .
ثم إذا مات الأب فلهما ثلثا ميراثه بالبنوة والباقي بين الأجنبي والأم لأنهما معتقاه