وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكذبه صاحب اليد والمدعي الآخر وهما لا يدعيان لأنفسهما ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنها تسلم إليه إذ لا مدعي لها سواه .
والثاني أنه مال لا مالك له والثاني يترك في يده فإنه لا حجة لمدعيه .
والثالث أنه تنتزع من يده وتحفظ إلى أن نتبين مالكه .
الثالث أقر الثالث لأحدهما فهل يوجب إقرار صاحب اليد الترجيح بمنزلة اليد فيه وجهان .
أحدهما نعم كاليد .
والثاني لا لأن هذه يد مستحقة الإزالة باليقين .
الحالة الثانية أن تكون في يد أحدهما .
فعندنا تقدم بينة صاحب اليد وهو الداخل على بينة الخارج وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أثر لبينة صاحب اليد ولكنا نقول للداخل في إقامة البينة ستة مقامات