وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الطرف الثاني في المحلوف عليه .
وفيه مسائل .
إحداها أنه يحلف على البت في كل ما ينسبه إلى نفسه من نفي وإثبات وما ينسبه إلى غيره من إثبات كبيع وإتلاف فيلزمه البت .
وأما النفي كنفي الدين والإتلاف عن المورث الميت فيكفيه الحلف على نفي العلم ولو نفى عن عبده ما يوجب أرش الجناية ففيه وجهان .
أحدهما أنه لا يلزمه البت كالمورث والثاني أنه يلزمه لأن عبده كأعضائه وهو مطلع عليه ويلتفت هذا على أنه هل يتعلق بذمة العبد فإن تعلق بذمته فقد صار شخصا مستقلا لا كالبهيمة فإنها إذا أتلفت ما ينسب صاحبها إلى تقصير فالظاهر أنه يلزمه البت .
ثم يجوز له أن يبت بظن يستفيده من خط أبيه وخط نفسه ونكول خصمه كما سبق .
الثانية أن اليمين على نية المستحلف وعقيدته أما النية فهو أن التورية على خلاف رأي القاضي لا تنفع وكذلك لو قال عقيب اليمين إن شاء الله ولم يسمع القاضي انعقدت اليمين فاجرة مؤثمة لأن هذا باب لو فتح بطلت الأيمان ولو سمع القاضي الإستثناء لم ينعقد اليمين وعليه الإستعادة فإنه لم يحلف بعد .
وأما العقيدة فهو أن الحنفي يحلف الشفعوي على نفس شفعة الجوار فلا يحل للشفعوي أن يحلف على أنه لا يلزمه بتأويل مذهب نفسه بل يأثم وتنعقد اليمين كاذبة لأنه قد لزمه